المدونة الکبری-ج1-ص352
فيحضر الفطر على من زكاتهم امن المال ام على صاحب المال (فقال) بل على صاحب المال (قال) وقال مالك نفقة عبيد المقارضة من مال القراض عنهم (قال اشهب) وإذا بيع رقيق القراض نظر فان كان فيهم فضل نظركم ذلك الفضل فان كان يكون ربع المال أو ثلثه وقراضهم على النصف فقد صار للعامل نصف ربع العبد وهو ثمنه أو نصف ثلثه وهو سدس العبد فيكون عليه من زكاة العبد بقدر الذي صار له من العبد لانه قد كان شريكا يومئذ
(قلت) ارايت الموصى برقبته لرجل وبخدمته لرجل آخر على من زكاة الفطر فيه (فقال) ارى ذلك على الذي اوصى له برقبته إذا قبل ذلك وانما هو عندي بمنزلة مالو ان سيده اخدمه رجلا فارى صدقة الفطر على سيده الذي اخدمه (قلت) ارايت العبد يجنى جناية عمدا فيها نفسه فلم يقتل حتى مضى يوم الفطر والعبد عند سيده اعليه فيه صدقة الفطر قال نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رايى وذلك ان مالكا قال لي في هذه النفقة على سيده فعلى هذا قلت لك وهو رايى (قال) وقال مالك في العبدالمرهون نفقته على سيده الذي رهنه وزكاة الفطر ايضا على سيده الذي رهنه
(قلت) أرأيت لو ان رجلا باع عبده يوم الفطر بعد ما اصبح على من زكاة العبد (فقال) سالت مالكا عنها فقال لي غير مرة اراه على الري ابتاع ان كان ابتاعه يوم الفطر ثم رجع عنه فقال اراه على البائع ولا ارى فيه على المبتاع شيئا لان الزكاة قد وجبت على البائع قبل ان يبيعه قال وهو احب قوليه الي (قال) وسألت مالكا عن الرجل يبيع عبده يوم الفطر على من زكاته اعلى المشترى ام على البائع فقال على البائع
(قلت) ارايت لو ان رجلا باع عبده قبل يوم الفطر على ان البائع بالخيار ثلاثة اي