پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص351

العبد يكون بين الرجلين كيف يخرجان عنه زكاة الفطر (فقال) يخرج كل واحد منهما صدقة الفطر (قلت) فان كان لاحدهما سدس العبد وللاخر خمسة اسداسه (قال) فعلى الذي له سدس العبد سدس الصدقة وعلى الذي له خمسة اسداسه خمسة اسداس الصدقة (قلت) وهذا قول مال (قال) نعم قال مالك يؤدى كل واحد منهما عما يملك من العبد بقدر ماله فيه من الرق (قلت) ارايت من كان له عبد اعمى أو مجنون أو مجذوم ايؤدى عنهم صدقة الفطر قال نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) سئل مالك عن اهل البلاء من العبيد هل يعتقون على ساداتهم لما اصابهم من البلاء مثل المجذوم والاعمى ونحوهما (فقال) لا يعتقون فلما قال لنا لا يعتقون علمنا ان عليه فيهم صدقة الفطر ولم نشك في ذلك ولم نسأله عنه بعينه لانا سمعناه يقول في عبيده عليه فيهم الصدقة الا في المشركين منهم (قلت) ارايت المكاتب من يؤدى عنه صدقة الفطر (قال) قال مالك يؤدى عنه سيده (قلت) ولم قال مالك يؤدى عنه سيده والمكاتب لا تلزم نفقته سيده (قال) لانه عبده بعد

(في خراج الرجل زكاة الفطر عن رقيقه الذين اشترى للتجارة)

(قلت) هل علي في عبيدى الذين اشتريت للتجارة زكاة الفطر قال نعم (قلت) هوقول مالك (قال) نعم ان كانوا مسلمين (قال) وقال مالك من كان عنده رقيق للتجارة مسلمون فعليه فيهم صدقة الفطر (قلت) ارايت لو ان رجلا اشترى عبدا للتجارة لا يساوي مائتي درهم ايكون عليه فيه زكاة الفطر قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم

(في اخراج زكاة الفطر عن العبد الآبق)

(قال) وقال مالك في العبد الآبق إذا كان قريبا يرجو حياته ورجعته فليؤد عنه زكاة الفطر وان كان قد طال ذلك وايس منه فلا ارى ان يؤدى عنه

(في اخراج زكاة الفطر عن رقيق القراض)

(قال) وسألنا مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضا فيشترى به ر