پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص347

زكى عنهم فقال نعم (قلت) فان كان في حظ كل وارث منهم وحده ما تجب فيه الزكاة زكي عليهم قال نعم (قلت) فان لم يكن في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة لم يكن عليه شئ (قال) نعم وانما مثل ذلك مثل مالو قال عشر مالى لفلان فانما هي وصية جعل صاحب العشر شريكا لورثته (قلت) فهل ترجع المساكين الذين أوصى لهم الميت بزكاة زرعه على الورثة بما أخذ المصدق إذا كان الثلث يحمل أن يرجع عليهم فقال لا (قلت) لم قال لان المساكين لما قاسموا الورثة صار الذى أخذوه كأنه شئ بعينه أوصى لهم به فلما استحق المصدق بعضه لم يرجعوا به على الورثة لان الميت لو أوصى بشئ بعينه لرجل فاستحق لم يرجع على الورثة بقيمة ذلك الشئ (قلت) أرأيت المساكين لم جعلت المصدق يأخذ منهم وهم انما يصير لكل رجل منهم مد مد أو مدان مدان فلم أمرت المصدق أن يأخذ منهم وأمرته أن لا يأخذ من الورثة وما في يد كل وارث أكثر مما في يد كل مسكين (فقال) لان الرجل لو أوصى بثمر حائطه قبل أن يبلغ أو بزرع أرضه قبل أن يبلغ كله للمساكين لم تسقط زكاته وان لم يصر لكل مسكين من ذلك الامد واحد والورثة لا يشبهون المساكين في هذا لان الورثة حين ورثوه وهو أخضر كأنهم هم زرعوه فإذا لم يبلغ حظ كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة لم يكن عليهم فيه شئ والمساكين الذين صار لهم انما هو مال الميت والميت رجل واحد فحظ المساكين على أصل المال كما كان عند الميت فإذا كان في ذلك ما تجب فيه الزكاة أخذه منه المصدق لان الوصية انما هي مال الميت ومما يبين ذلك أيضا لو أن رجلا قال حائطه سنتين أو ثلاثا للمساكين أخذت منه الصدقة فلا يشبه هذا ما أوصى به لرجل بعينه ولا ما يرثه الرجل بعينه (قال)لان فلانا الذى أوصى له بعينه قبل أن يبدو صلاح الزرع صار بمنزلة الورثة والزرع أخضر والمساكين انما يستحقون ذلك بعد بلوغه وسقيه وعمله بمنزلة الحبس فحظ المساكين من ذلك هو على الاصل كما هو على الميت حتى يقبضوه وقد كانت أحباس عمر وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ منها الزكاة