المدونة الکبری-ج1-ص346
قد بلغ على من زكاته (قال) على البائع (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان باع أرضه وفيها زرع أخضر اشترطه المشتري على من زكاته (فقال) على المشترى (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان اكريت ارضى من ذمي أو منحتها ذميا فزرعها أيكون على من العشر شئ في قول مالك (قال) لا شئ عليك لان العشر انما هو زكاة وانما الزكاة على من زرع وليس عليك أنت من ذلك شئ إذا لم تزرع ألا ترى أنك لو لم تزرع لم يكن عليك شئ (قلت) أرأيت لو أنى منحت أرضا أو أجرتها من عبد فزرعها أيكون على العبد من عشرها شئ أم على في قول مالك (قال) لا شئ عليك ولا على العبد (قلت) أرأيت الصبى إذ منح أرضا فزرعها أو زرع أرضا لنفسه أيكون عليه فيه العشر في قول مالك (قال) نعم لان الصغير في ماله الزكاة (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم منهم سفيان الثوري ويحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح وسعيد بن أبى أيوب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال من أخذ أرضا بجزيتها لم يمنعه أن يؤدى عشورها ما يؤدى من الجزية وعليه أن يعطى عشور ما يزرع وان أعطى الجزية (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب أن ربيعة قال زكاة الزرع على من زرع وان تكارى من عربي أو ذمي (قال ابن وهب) وقال يحيى بن سعيد مثله (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال لم يزل المسلمون في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعده يعاملون على الارض ويستكرونها ثم يؤدون الزكاة مما خرج منها فنرى أرض الجزية على نحو هذا
(قلت) أرأيت ان مات الميت والزرع أخضر فأوصى أن تؤدى زكاته (فقال) تجعل زكاته في ثلثه ولا تبدأ على ما سواها من الوصايا لانها ليست بزكاة واجبة عليه وانما هي وصية (قال) ولا تضع وصيته حين أوصى الميت أن يؤدوا الزكاة عنهفأدوها لا يضع ذلك عن الورثة أن يؤخذ منهم الزكاة لانه كأنه رجل استثني عشر زرعه لنفسه وما بقي فلورثته (قلت) فان كان في حظ الموصى لهم ما تجب فيها الزك