المدونة الکبری-ج1-ص343
تمرا أو زبيبا أو زيتا (ابن مهدي) عن سفيان الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انما أخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر (ابن مهدي) عن سفيان الثوريعن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثله وزاد فيه والسلت (ابن مهدي) عن عمران عن ليث عن طاوس عن ابن عباس مثله وزاد فيه والزيتون عن نفسه (ابن مهدي) عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري مثل قول ابن عباس (ابن مهدي) عن سفيان عن الاوزاعي عن الزهري قال في الزيتون الزكاة
(1) (قال) وقال مالك في الشركاء في الزرع والنخل والكرومات والزيتون والذهب والورق والماشية لا يؤخذ من شئ منه الزكاة حتى يكون لكل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة وان كان مما يخرص بخمسة أوسق في حظ كل واحد منهم وان كان مما لا يخرص بخمسة أوسق إذا صار لكل واحد منهم فان صار في حظ كل واحد منهم مالا تجب فيه الزكاة لم تجب فيه الزكاة
(قال) وقال مالك تؤدى الزكاة عن الحوائط المحبسة لله في سبيله وعن الحوائط المحبسة على قوم بأعيانهم وبغير أعيانهم (قلت) لمالك فرجل جعل ابلاله في سبيل الله يحبس رقابها ويحمل على نسلها أتؤخذ منها الصدقة كما تؤخذ من الابل التى ليست بصدقة (قال) نعم فيها الصدقة فقلت لمالك أو قيل له فلو أن رجلا حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على ذلك جعلها حبسا هل ترى فيها الزكاة (فقال) نعم أرى فيها الزكاة (قلت) له فلو أن رجلا جعل مائة دينار في سبيل الله تفرق أو على المساكين فحال عليها الحول هل تؤخذ منها الزكاة (فقال) لا هذه
(1) (والاذهاب) جمع ذهب ويجمع أيضا على ذهوب وذهبان بضم أوله اه كتبه مص