پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص340

أكثر مما فيه الزكاة بأضعاف لم يؤخذ منه شئ وكان فائدة لا يجب على صاحبه فيه شئ حتى يحول على ثمنه الحول من يوم يقبضه (قلت) وهذا قول مالك فقال نعم (قال) وسئل مالك عن نخل يكون بلحا لا يزهى وهذا شأنه كذلك يباع ويؤكل أترى فيها الزكاة (فقال) نعم إذا بلغ خرصها خمسة أوسق (فقيل) له في ثمرها أو في ثمنها (فقال) بل في ثمنها وليس في ثمرها (قال) وسألت مالكا عن الرجل يكون حائطه بر ؟ يا كله أيؤخذ منه أن يؤدى من وسط التمر (فقال) بل يؤخذ منه ولا يؤخذ من وسط التمر (قال) فقلت لمالك أرأيت ان كان كله جعرورا (1) أو مصران الفأرة أيؤخذ منه أو يؤخذ من وسط التمر (فقال) بل يؤخذ منه ولا يؤخذ من وسط التمر ولا يلزمه أن يشترى له أفضل مما عنده (قال) وانما رأيت مالكا يأمر بأن يؤخذمن وسط التمر إذا كان الحائط أصنافا من التمر فقال يأخذ من وسط التمر (قال أشهب) وأخبرني الليث وابن لهيعه ان بكيرا حدثهما عن بسر بن سعيد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام فرض الزكاة فيما سقت السماء والبعل وفيما سقت العيون العشر وفيما سقت السوانى نصف العشر (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن عبد الملك ابن عبد العزيز عن ابن شهاب قال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة فقال اخرص العنب كما تخرص النخل ثم خذ زكاتها من الزبيب كما تأخذ زكاة التمر من النخل (قال ابن وهب) وأخبرني عبد الجليل بن حميد اليحصبى أن ابن شهاب حدثه قال حدثنى أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التى قال الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون (قال) هو الجعرور ولون حبيق (2) فنهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يؤخذا في الصدقة (ابن وهب) عن

(1) (أو جعرورا) بضم الجيم وسكون العين المهملة بزنة عضفور هو نوع ردي من التمر إذا جف صار حشفا (أو مصران الفأرة) بضم الميم وسكون الصاد المهملة جمع مصير كرغيف ورغفان ضرب من ردئ التمر أيضا وسمى بذلك لان ما على النوى منه قشرة رفيعة كجلد المصران (2) (ولون جبيق) بحاء مهملة مضمومة وباء موحدة مفتوحة مصغر على وزن زبير هو الدقل محركة وهو أردأ التمر اه‍ كتبه مص