پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص339

(في أخذ الساعي قيمة زكاة الماشية)

قال) وسمعت مالكا قال في رجل أجبر قوما وكان ساعيا عليهم على أن يأخذ منهم دراهم فيما وجب عليهم من صدقتهم (فقال) أرجو أن يجزئ عنهم إذا كان فيها وفاء لقيمة ما وجب عليهم وكانت عند محلها (قال سحنون) وانما أجزأ ذلك عنهم لان الليث ذكر ذلك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول من الناس من يكره اشتراء صدقة ماله ومنهم من لا يرى به بأسا فكيف بمن أكره

(في اشتراء الرجل صدقته)

(قال) وقال مالك لا يشترى الرجل صدقة حائطه ولا زرعه ولا ماشيته ألا ترى أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله كرهوا ذلك

(في زكاة النخل والثمار)(قلت)

أرأيت النخل والثمار كيف تؤخذ منها صدقتها (قال) إذا أثمر وجد أخذ منه المصدق عشره ان كان يشرب سيحا أو تسقيه السماء أو بعلا وان كان مما يشرب بالغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر (قلت) وهذا قول مالك فقال نعم (قلت) فالكرم أي شئ يؤخذ منه قال خرصه زبيبا (قلت) وكيف يخرص زبيبا (فقال) قال مالك يخرص عنبا ثم يقال ما ينقص هذا العنب إذا تزبب فيخرص نقصان العنب وما يبلغ أن يكون ربيبا فذلك الذى يؤخذ منه (قال) وكذلك النخل أيضا يقال ما في هذا الرطب ثم يقال ما فيه إذا جد وصار تمرا فان بلغ ثمرته خمسة أو سق فصاعدا كانت فيه الصدقة (قلت) وهذا كله الذى سألتك عنه في الثمار أهو قول مالك قال نعم (قلت) فان كان لا يكون هذا النخل تمرا ولا هذا العنب زبيبا (فقال) يخرص فان كان فيه خمسة أوسق أخذ من ثمنه وان بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة بشئ كثير أخذ منه العشران كان مما تسقى السماء والعيون والانهار وان كان مما تسقى السوانى ففيه نصف العشر وان كان إذا خرص لا يبلغ خرصه خمسة أوسق وكان ثمنه إذ