پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص335

ما ذبح ولا إلى ما أكل بعد ما حال عليها الحول وانما يصدق ما وجد في يديه ولا يحاسبه بشئ مما مات أو ذبح فأكل ألا ترى أن ابن شهاب قال إذا أتى المصدق فانه ما هجم عليه زكاه وان جاء وقد هلكت الماشية فلا شئ له (وقال ابن شهاب) ألا ترى انها إذا ثبتت (3) لا تكون الامن بقية المال (قال سحنون) أولا ترى إلى حديث ابن أبى الزناد عن السبعة أنه قال وكانوا يقولون لا يصدق المصدق الا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك

(في الذى يهرب بماشيته عن الساعي)

(قال) وسألنا عن الرجل يهرب بما شيته من الساعي وشاؤه ستون فيقيم ثلاث سنين وهى على حالها ثم يفيد بعد ذلك مائتي شاة فيضمها فيقيم بذلك سنتين أو ثلاثا ثم يأتي وهو يطلب التوبة ويخبر بالذى صنع من فراره ويقول ما ترون على أن أؤدى (فقلت) لمالك ما الذى ترى عليه (فقال) عليه أن يؤدى كل عام زكاة ماكان عنده من الغنم ولا يؤدى عما أفاد أخيرا في العامين لما مضى من السنين وذلك أني رأيت مالكا انما قال ذلك لي لان الذى فر كان ضامنا لها لو هلكت ماشيته كلها بعد ثلاث سنين ولم يضع عنه الموت ما وجب عليه من الزكاة لانهضمنها حين هرب بها وان الذى لم يهرب لو هلكت ماشيته وجاءه المصدق بعد هلاكها لم يكن عليه شئ فلما كان الذى هرب بها ضامنا لما هلك منها فما أفاد إليها فليس منها وكما كان الذى لم يهرب لم يضمن ما مات منها فما ضم إليها فهو منها وهو أمر بين وقد نزلت هذه المسألة واختلفنا فيها فسألنا مالكا عنها غير مرة فقال فيها هذا القول وهو أحب قوليه إلى (قلت) أرأيت من هرب بماشيته من المصدق وقد حال عليها الحول وقد تماوتت كلها أيكون عليه زكاتها لانه هرب بها من المصدق فقال نعم (قلت) وهذا قول مالك فقال ن