پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص333

الزكاة والآخر لا تجب في حظه الزكاة لقلة عدد ما أخذ من الغنم لارتفاع قيمتها وفضلها على الاخرى لقلة قيمة الاخرى زكى المصدق الذى يجب في عدد ماشيته الصدقة ولم يزك ماشية الآخر (قال) وانما كان على الزوج الزكاة فيما رجع إليه من هذه الماشية ولم يجعل ما رجع إليه منها فائدة لانه كان له فيما شرك ويستدل على شركته في الغنم أن الغنم لو ماتت قبل أن يطلقها ثم طلقها لم يلزمها غرم شئ من الغنم ولو مات بعضها وبقى بعض كان له نصف ما بقى ولو نمت أضعاف عددها قبل أن يطلقها ثم طلقها أخذ نصف جميع ذلك فانما أخذ ذلك بالشرك الذي كان له فيها قبل أن يطلقها كأنهما كانا شريكين (قال) وكذلك قال لى مالك فيما أصدق الرجل امرأته من العروض والحيوان والدنانير انه شريك لها في ذلك في النماء والنقصان الا ما باعث من ذلك أو اشترت للتجارة من صداقها أو لغير ما تجهزت به من صداقها فان ذلك لها نماؤه وعليها نقصانه ان نقص أو تلف (قال) والمسألة الاولى عنده مثل هذا (قلت) أرأيت ان كان رجل خليطا لرجل في غنم له وله غنم أخرى ليس له فيها خليط (فقال) سألنا مالكا عنها فقلنا له ما تقول في رجل له أربعون شاة مع خليط له ولخليطه أيضا أربعون شاة وله في بلاد أخرى أربعون شاة ليس له فيها خليط فقال يضم غنمه التى ليس له فيها خليط إلى غنمه التى له فيها خليط فيصير في جميع غنمه خليطا فيصير عليه ثلثا شاة في الثمانين ويصير على صاحبه ثلث شاة في الاربعين فهكذا يتراجعان في هذا الوجه كله (قال أشهب) وكذلك قرأ عمر بن الخطاب وما كان من خليطينفانهما يتراجعان بينهما بالسوية ذكره أشهب عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب (قال أشهب) وأخبرناه مالك أنه قرأه في كتاب عمر بن الخطاب فهما خليطان (قال ابن وهب) وان ابن لهيعة يحدث عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبى بكر أخبره أن هذا في كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم في صدقة الغنم ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا أن يشاء المصدق