پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص332

على عدد الغنم يترادان فيها لا على عدد غنمهما (قلت) فان كانوا ثلاثة رجال لو احد أربعون ولآخر خمسون وللاخر واحدة فأخذ الساعي منهم شاة وهم خلطاء (فقال) من كان منهم له دون الاربعين فلا شئ عليه والشاة على صاحب الاربعين والخمسين على تسعة أجزاء وكذلك قال مالك (قلت) فان أخذ الساعي شاة صاحب الشاة في الصدقة (قال) يرجع بها على شريكيه على صاحب الخمسين بخمسة اتساعها وعلى صاحب الاربعيه بأربعة اتساعها فيأخذها منهما (قلت) فان كانا خليطين لو احد عشرة ومائة وللآخر احدى عشرة فأخذ الساعي شاتين (فقال) يلزم كل واحد منهما على قدر ما لكل واحد منهما من الغنم وانما ذلك بمنزلة مالو كان لكل واحد منهما عشرون عشرون فصارت أربعين فعليهما جميعا شاة ألا ترى أن صاحب العشرة ومائة لو لا خلط صاحب الاحدى عشرة لم تكن عليه الشاة فدخلت المضرة عليه منه كما دخلت على أصحاب الاربعين أدخل كل واحد منهما على صاحبه المضرة فلزمهما جميعا فكذلك لزم هذين وان الثلاثة الذين لاحدهم أربعون وللآخر خمسون وللآخر واحدة لم يدخل صاحب الواحدة عليهما مضرة لان كل واحد منهما لو كان وحده كان عليه فرض الزكاة فلما خلطا لم يكن عليهما الا شاة فلم يدخل عليهما من صاحب الشاة مضرة وكذلك لو كانا اثنين لواحد أربعون وللآخر ثلاثون فأخذ المصدق منهما شاة فانما هي على صاحب الاربعين ولم يدخل عليه بصاحبه مضرة (قلت) أرأيت الرجل يتزوج المرأة على ابل أو بقر أو غنم بأعيانها فتمكث في يد الزوج حتى يحول الحول على الماشية قبل أن يدفع ذلك إلى المرأة ثم يطلقها قبل البناء بها وقبل أن يأتيها الساعي (فقال) إذا أتاهم المصدق فانه ان أصابها مجتمعة وفيهاما تجب فيه الزكاة في حظ كل واحد منهما أخذ منها زكاة الخليطين وان أصابها وفي حظ الزوج ما لا تجب فيه الزكاة وفي حظ المرأة مالا تجب فيه الزكاة وهي إذا اجتمعت كانت فيها الزكاة وهي مجتمعة فلا سبيل للساعي عليها وان كان الزوج والمرأة قد اقتسماها قبل أن يأتيهما الساعي ولم يفرقاها نظر فان كان في حظ أحدهما ما تجب ف