المدونة الکبری-ج1-ص327
والوارث كل مفيد فلا زكاة عليهم في فائدة الا أن يضاف ذلك إلى ابل أو بقر أو غنم تجب فيها الصدقة تضاف الغنم إلى الغنم والبقر إلى البقر والابل إلى الابل ولا تضاف الابل إلى البقر ولا إلى الغنم ولا تضاف الغنم إلى الابل ولا إلى البقر ولا تضاف البقر إلى الابل ولا إلى الغنم فإذا مات الرجل قبل أن يأتيه الساعي وأوصى بها فليست بمبدأة وانما تكون مبدأة في قول مالك ما قد وجب على الميت قبل موته مثل الدنانير يموت الرجل وعنده دنانير أو دراهم قد وجبت فيها الزكاة فليس علىالورثة أن يؤدوا عن الميت زكاة الدنانير التي قد وجبت عليه الا أن يتطوعوا بذلك أو يوصى بذلك الميت فان أوصى بذلك الميت كان ذلك في رأس ماله (قال) فقلت لمالك فالرجل يهلك ويترك عليه زكاة وعتق رقبة من ظهار أو قتل نفس وقد أوصى الميت بأن يؤدى جميع ذلك بأيهم يبدأ إذا لم يكن يحمل الثلث جميع ذلك (قال) يبدأ بالزكاة ثم بالعتق الواجب من الظهار أو قتل النفس ولا يبدأ أحدهما على صاحبه ويبدنان على العتق التطوع والعتق التطوع بعينه يبدأ على ما سواه من الوصايا
(قال) وسألت مالكا عن الرجل يأتيه المصدق وفى ماشيته ما يجب في مثلها الزكاة فيقول انما أفدتها منذ شهرين أو نحو ذلك أو أقل من ذلك (فقال) مالك إذا لم يجد أحدا يعلم ذلك غيره كان القول قوله وصدقه فيما قال ولم يأخذ منها شيئا
(قلت) أرأيت إذا كان مصدق يعدل على الناس فأتى المصدق إلى رجل له ماشية تجب في مثلها الزكاة فقال له الرجل قد أديت صدقتها إلى المساكين (فقال) لا يقبل قوله هذا لان الامام عدل فلا ينبغى لاحد أن يمنعه صدقتها (قلت) هذا قول مالك قال نعم إذا كان مثل عمر بن عبد العزيز (قلت) أرأيت إذا حال الحول على ماشية الرجل عنده أيجب عليه أن يزكيها أم ينتظر الساعي حتى يأتي (قال) ان خفي