المدونة الکبری-ج1-ص326
الزكاة والذى ورث الدنانير لا تصير الدنانير في ضمانه حتى يقبضها فانما تكون عليه فيما ورث من الدنانير الزكاة إذا صارت الدنانير في ضمانه ويحول عليها بعد ذلك حول فأما ما لم تصر في ضمانه فلا زكاة عليه فيها
ومما يبين لك أيضا الفرق بينهما أن الرجل لو ورث مالا ناضا غائبا عنه لم يكن ينبغى أن يزكى عليه وهو غائب عنه خوفا أن يكون صاحبه الذى ورثه مديدنا أو يرهقه دين قبل محل السنة والغنم لو ورثها وهي غائبة أو حاضرة ثم لحقه دين لم يضع الدين عنه ما وجب عليه من الزكاة فهذا يدلك أيضا (ابن وهب) عن الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد وربيعة أنهما قالا ليس في الابل المغترقة صدقة الا أن تضاف إلى ابل فيها صدقة وقال يحيى أما زكاةالابل والبقر والغنم فانها تصدق جميعا في زمان معلوم وان كان اشترى بعضها قبل ذلك بشهر
(قلت) أرأيت من له ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول ولم يأته المصدق فهلك رب الماشية وأوصى بأن يخرج صدقة ماشيته فجاء الساعي أله أن يأخذ صدقة الماشية التى أوصى بها الميت (فقال) ليس للساعي أن يأخذ من الورثة الصدقة ولكن على الورثة أن يفرقوها على المساكين وفيمن تحل لهم الصدقة الذين ذكر الله (قلت) لم لا يكون للمصدق أن يأخذ من الورثة الصدقة وقد أوصى بها الميت (فقال) لان مالكا قال إذا جاء المصدق وقد هلك رب الماشية فلا سبيل للمصدق على الماشية وان كان الحول قد حال عليها قبل أن يموت ربها (قال مالك) وليست مثل الدنانير فلما أوصى الميت بأن تخرج صدقتها فانما وقعت وصيته للذين ذكر الله تبارك وتعالى لهم في كتابه الذين تحل لهم الصدقة وليس لهذا العامل عليها سبيل (قلت) أكان مالك يجعل هذه الوصية في الثلث فقال نعم (فقلت) فتبدأ وصيته هذه في الماشية على الوصايا في قول مالك فقال لا (قلت) لم فقال لان الزكاة لا تجب عليه الا باتيان الساعي ولا يكون ذلك على من ورث ذلك وذلك أن المشترى والموهوب