المدونة الکبری-ج1-ص324
الزكاة بعد ما زكاها أو قبل أن يزكيها فانه يضم الاولى إلى الفائدة الآخرة ثم يستقبل بهما حولا من يوم أفاد الفائدة الآخرة فان حال الحول وفيهما ما تجب فيه الزكاة زكاهما وان حال الحول وفيهما ما لا تجب فيه الزكاة ثم أفاد فائدة أخرى ضم المالين جميعا إلى الفائدة الآخرة واستقبل بهذا المال كله حولا من يوم أفاد الفائدة الاخرة وكذلك الدنانير والدراهم والابل والبقر (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت لو أن رجلا قتل والده فقضي له على عاقلة القاتل بمائة من الابل فلم يقبضها الا من بعد أعوام أيزكيها ساعة قبضها أم ينتظر حتى يحول الحول عليها (قال) ينتظر حتى يحول عليه الحول من يوم قبضها (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت المرأة إذا تزوجت على ابل بأعيانه خمسين من الابل فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعد الحول (فقال) عليها ان تزكيها وليست النى بأعيانها كالتى بغير أعيانها لان التي بغير أعيانها انما ضمانها من الزوج وهذه التى بأعيانها قد ملكتها بأعيانها يوم عقدة النكاح وضمانها منها وهذا رأيى (قال)وذلك أنى سألت مالكا عن الرجل يتزوج المرأة بعبدين تعرفهما عنده فوجب النكاح ثم هلك الرأسان قبل أن تقبضهما ممن هلاكهما أمن الزوج أم من المرأة (فقال) بل من المرأة (قلت) أرأيت ان تزوجت على ابل بأعيانها أو على غنم بأعيانها أو على نخل بأعيانها فأثمرت النخل عند الزو وحال الحول على الماشية عند الزوج ثم قبضت المرأة ذلك من الزوج بعد الحول (فقال) عليها زكاتها حين تقبض ولا تؤخر حتى يحول الحول من يوم تقبض وليس الابل وما ذكرت إذا كانت بأعيانها مثل الدنانير لان هذه الابل وما ذكرت إذا كانت بأعيانها فتلفها من المرأة إذا هي تلفت (قلت) أفتحفظ عن مالك أنه جعل عليها زكاتها إذا هي قبضتها ولا يأمرها أن تنتظر حولا مثل ما أمرها في الدنانير (قال) لا أحفظه عن مالك ولكن مالكا قال لى إذا ورث الرجل غنما زكاها إذا حال الحول عليها ولم يقل لي قبض أو لم يقبض (قال) وقال لي مالك في القوم يرثون الغنم وقد أقامت عند أبيهم حولا انه لا زكاة على أبيهم في