پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص323

السنة المقبلة (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك من كان له نصاب ماشية من غنم فأفاد قبل أن يحول عليه الحول ابلا تجب في مثلها الزكاة أولا تجب في مثلها الزكاة انه انما يزكي الغنم وحدها وليس عليه أن يضيف الابل إلى الغنم ولكن ان كانت الابل مما تجب في مثلها الزكاة زكاها إذا مضى لها سنة من يوم أفاد الابل (قال) وانما تضاف الغنم إلى الغنم والبقر إلى البقر والابل إلى الابل إذا كان الاصل الذي كان عند ربها قبل أن يفيد هذه الفائدة نصاب ماشية فانه يضيف ما أفاد من صنفها إليها إذا كان الاصل نصابا فيزكي وان لم يفد الفائدة قبل أن يحول الحول الا بيوم زكاه مع النصاب الذي كان له (قال) وقال مالك فيمن أفاد ماشية وله نصاب ماشية فأفادها بعد الحول قبل أن يأتيه المصدق انه يزكي ما أفاد بعد الحول مع ماشيته إذا كان ذلك قبل أن يأتيه المصدق فان أتاه المصدق وماشيته مائتا شاة وشاة فنزل به فهلكت منها شاة قبل أن يسعى عليه بعد ما نزل به فانه يزكي على ما بقي ولا يزكي ما مات منها (قلت) فلو كانت عنده ثلاثون شاة فورث قبل أن يأتيه الساعي بيوم عشرة من الغنم (فقال) لا زكاة عليه في شي ء من هذه حتى يحول الحول من يوم أفاد العشرة (قلت) لم فقال لي لان هذه لم تكن نصابا ولانالفائدة لم تكن ولادة الغنم وانما الفائدة هاهنا غنم غير هذه الغنم ولا تشبه هذه الفائدة ما ولدت الغنم لان كل ذات رحم فولدها بمنزلتها (قلت) أرأيت لو أن رجلا كانت له نصاب ماشية تجب فيها الزكاة فلما كان قبل الحول بيوم رجعت إلى مالا زكاة فيها ثم أفاد من يومه ذلك ما ان أضافه إليها كانت فيها الزكاة (فقال) لا زكاة فيها (قلت) لم فقال لان الفائدة ليست منها ولانها لما رجعت إلى مالا زكاة فيها قبل ان يحول عليها الحول فكأنه لم يكن له في الاصل غيرها (قلت) فان لم يكن هلك منها قبل الحول شئ ولكنها حال عليها الحول فزكاها ثم هلك بعضها فرجعت إلى ما لا زكاة فيها ثم أفاد قبل الحول من يوم زكاها ما ان جمعها إليها وجبت فيها الزكاة أيضيفها إليها ويزكي جميعها أم لا (فقال) لا زكاة عليه فيها إذا نقصت الاولى مما تجب ف