پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص320

يشترها للتجارة فلا أرى عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم قبض ثمنها إذا كان المصدق لم يأته وقد حال عليها الحول فباعها فلا زكاة عليه فيها ولا في ثمنها حتى يحول الحول على ثمنها (قال) ولا أرى عليه الشاة التى كانت وجبت عليه في زكاتها الا أن يكون باعها فرارا من الساعي فان كان باعها فرارا من الساعي فعليه الشاة التى كانت وجبت عليه وهو أحسن من القول الذى روى عنه وأوضح (قال ابن القاسم) وقال لى مالك بعد ذلك أرى عليه في ثمنها الزكاة ان كان باعها بعد ما حال عليها الحول كان اشتراها لقنية أو ورثها قال ومعنى القنية السائمة فأرى في ثمنها الزكاة يوم يبيعها مكانه ولا ينتظر أن يحول الحول على الثمن (قال) فقلت له فان باعها بعد ستة أشهر من يوم ورثها أو ابتاعها (قال) أرى أن يحتسب بما مضى من الشهور ثم يزكى الثمن (قال) فرددتها عليه عاما بعد عام فثبت على قوله هذا ولم يختلف فيه وهذا قوله الذى فارقته عليه آخر ما فارقناه وهو أحب قوليه إلى (قلت) أرأيت لو كانت عندي أربعة من الابل فحال عليها الحول فبعتها بعد ما حال عليها الحول أيكون على في ثمنها زكاة يوم بعتها فقال لا (قلت) وهي عندك مخالفة للتى كانت تجب فيها الزكاة إذا بعتها بعد الحول قبل أن أزكيها (قال) نعم قال وهو قول مالك (قلت) أرأيت ان كانت هذه الابل تجب فيها الزكاة فلما حال عليها الحول صدقتها ثم بعتها بدنانير بعد ما أخذت صدقتها بأشهر متى أزكى ثمنها (فقال) حتى يحول على الدنانير الحول من يوم زكيت الابل قال وهو قول مالك (قال) فقلت لمالك أرأيت الرجل يكون عنده الذهب فيبتاع بها غنما أو ابلا أو بقرا متى يزكيها (فقال) حتى يحول الحول على الغنم من يوم اشتراها أو البقر أو الابل ولم يجعلها مثل الغنم التى تباع بالدنانير

(في تحويل الماشية في الماشية)(قال

ابن القاسم) قلت لمالك فالغنم تباع بالابل أو البقر والبقر تباع بالغنم (قال) ليس في شئ من هذه زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم اشترى الابل والبقر والغنم التى صارت في يديه وانما شراؤه الابل بالغنم وان مضى للغنم عنده ستة أشهر بمنز