المدونة الکبری-ج1-ص318
يمنعوا المصدق أن يأخذ صدقته من أجل دينهم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله (قلت) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده غنم قد حال عليها الحول وجاءهالمصدق وعليه من الدين غنم مثلها بصفتها وأسنانها أو كانت ابلا وعليه من الدين ابل مثلها أو كانت بقرا وعليه من الدين بقر مثلها (فقال) قال مالك عليه الزكاة ولا يضع عنه ما عليه من الدين الزكاة في الماشية وان كان الدين مثل الذى عنده (قلت) فان رفع رجل من أرضه حبا أو تمرا وعليه من الدين حب مثل ما رفع أو تمر مثل ما رفع (فقال) قال مالك لا يضع عنه دينه زكاة ما رفع من الحب والتمر وانما يضع عنه من الدنانير والدارهم بحال ما وصفت لك (قلت) فان كان لرجل عبد فمضى يوم الفطر والعبد عنده وعليه من الدين عبد مثله بصفته (قال) لا زكاة عليه إذا لم يكن له مال (قال) والاموال الناضة مخالفة لهذا الذى ذكرت لك من الماشية والتمر والحب لان الدنانير إذا كانت لرجل فحال عليها الحول وعليه دين ثياب أو حيوان أو حب وما كانت من العروض والناض حسب الدين في الناض الذى عنده فان بقى بعد دينه في يديه ما يجب فيه الزكاة زكاه والا لم يكن عليه شئ (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) وما الفرق بين العين والماشية والثمار (فقال) لان السنة انما جاءت في الضمار وهو المال المحبوس في العين وان السعاة انما يأخذون الناس بزكاة مواشيهم وثمارهم ولا يأخذونهم بزكاة العين ويقبل منهم قولهم في العين ألا ترى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء كانوا يبعثون الخراص في الثمار أول ما تطيب فيخرصون على الناس لاحصاء الزكاة ولما للناس في ذلك من تعجيل منافعهم بثمارهم ولا يؤمرون فيه بقضاء ما عليهم من الدين ثم يخرص عليهم وكذلك في المواشى تبعث السعاة وقد كان عثمان بن عفان يصيح في الناس هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة فكان الرجل يحصى دينه ثم يؤدى مما بقى في يديه ان كان ما بقى في يديه تجب فيه الزكاة (ابن مهدي) عن أبى عبد الرحمن عن طلحة بن النضر قال سمعت محمد بن سيرين يق