المدونة الکبری-ج1-ص317
وكذلك لو كانت ثلاثمائة ضائنة وخمسين ضائنة وخمسين معزة كان على رب الغنم أربع شياه تكون ثلاث ضائنات ويكون الساعي مخيرا في الرابعة ان شاء أخذ من الضأن وان شاء أخذ من الماعز لان هذه الشاة اعتدلت فيها الضأن والمعز وان كانت الضأن ثلاثمائة وستين والمعز أربعين أخذ الاربعة من الضأن لان الرابعة من الضأنانما تمت بالمعز وكانت مثل ما لو كانت له ستون ضأنة وأربعون معزة فانما يؤخذ من الاكثر وهي الستون ولو كانت المعز ستين والضأن ثلاثمائة وأربعين أخذ ثلاث ضائنات ومعزة وان كانت مائتي ضائنة ومائة معزة أخذ منها ثلاثا ضائنتين ومعزة وان كانت ثلاثمائة وخمسين مائتي ضائنة وخمسين ومائة معزة أخذ من الضأن أثنتين ومن المعز واحدة وان كانت سبعين ومائة ضائنة وستين ومائة معزة أخذ ضائنتين و معزة وان كانت مائة وخمسا وسبعين ضائنة ومائة وخمسا وسبعين معزة أخذ منها ثلاثا ضائنة ومعزة وكان المصدق مخيرا ان شاء أخذ الشاة الباقية من المعز وان شاء أخذها من الضأن وكذلك الذى تكون له الابل العراب والبخت على ما فسرنا في الغنم وكذلك الذى تكون له البقر الجواميس والبقر الاخر مثل أن يكون له عشرون من الجواميس وعشرة من غير الجواميس فعليه تبيع من الجواميس ولو كانت أربعين جاموسا وثلاثين من البقر الاخرى أخذ من الجواميس مسنة ومن الاخرى تبيعا منها ولو كانت أربعين جاموسا ومن الاخرى عشرين أخذ تبيعين من الجواميس واحد ومن الاخرى آخر وان كانت من الجواميس عشرين ومن الاخرى عشرين فالمصدق مخير ان شاء أخذ من هذه وان شاء من هذه فان كانت ثلاثين وثلاثين أخذ من هذه تبيعا ومن هذه تبيعا فعلى هذا خذ هذا الباب ان شاء الله
(قال) وقال مالك من كان عليه دين وله ماشية تجب فيها الزكاة والدين يحيط بقيمة الماشية ولا مال له غير هذه الماشية ان عليه الزكاة فيها ولا تبطل الزكاة عنه فيها للدين الذى عليه ابلا كانت أو بقرا أو غنما (قال ابن القاسم) وليس لارباب الدين أن