المدونة الکبری-ج1-ص314
شاة ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا أن يشاء المصدق وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم وعبيدالله ابني ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بنحو ذلك (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب أن هشام بن عروة أخبره عن عروة بن الزبير أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال في أول ما أخذ الصدقة للمصدقين لا تأخذوا من حزرات الناس (1) شيئا (قال ابن وهب) قال مالك وغيره وقد نهى عمر بن الخطاب عن ذلك (ابن وهب) عن مالك عن ثور بن زيد الديلى عن ابن لعبد الله ابن سفيان الثقفى عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكانيعد على الناس بالسخلة فقالوا تعد علينا بالسخلة ولا تأخذها منا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال له عمر نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا نأخذها ولا نأخذا الربى (2) التى وضعت ولا الاكولة (3) شاة اللحم ولا الماخض الحامل ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال (4) وخياره
(قلت) أرأيت لو أن رجلا اشترى غنما للتجارة فبارت عليه وأقامت عنده سنين أيقومها كل سنة فيزكيها زكاة التجارة أم يزكيها زكاة السائمة كلما حال عليها الحول عنده وجاءه المصدق (فقال) بل يزكيها زكاة السائمة كلما حال عليها الحول عنده وجاءه المصدق أخذ منها صدقة السائمة (قلت) فان أخذ منها المصدق اليوم زكاة السائمة وباعها صاحبها من الغذ أعليه في ثمنها زكاة (فقال) لا شئ عليه في ثمنها حتى يحول الحول
(1) (من حزرات الناس) الحزرات جمع حزرة بفتح الحاء وسكون الزاى هي خيار المال أي لا تأخذوا من خيار أموال الناس شيئا اه
(2) (الربى) على وزن فعلى بضم الفاء هي الشاة وضعت حديثا ويطلق أيضا على الشاة التى مات ولدها اه (3) (قوله ولا الاكولة) في القاموس الاكولة العاقر من الشياه تعزل للاكل اه (غذاء المال) غذاء الغنم صغارها واحدها غذي كغني وخيارها كبارها اه كتبه مصححه