پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص312

(في زكاة الغنم)

قال) وقال مالك إذا كانت الغنم ربى كلها أو ماخضا كلها أو أكولة كلها أو فحولا كلها لم يكن للمصدق أن يأخذ منها شيئا وكان على رب المال أن يأتيه بجذعة أو ثنية مما فيه وفاء فيدفعها إلى المصدق وليس للمصدق إذا أناه بما فيه وفاء أن يقول لا أقبلها (قلت) فهل كان مالك يقول يأخذ ما فوق الثني أو ما تحت الجذع (فقال) لا يأخذ الا الجذع أو الثني الا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك (قلت) الجذع من الضأن والمعز في أخذ الصدقة سواء قال نعم (قلت) أرأيت الذى يؤخذ في الصدقة من الغنم الجذع أهو في الضأن والمعز سواء قال نعم (قلت) وهو قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك لا يؤخذ تيس والتيس هو دون الفحل انما يعد مع ذوات العوار والهرمة والسخال (قال) فقلت لمالك فما ذات العوار فقال ذات العيب (قال) وقال مالك ان رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار أو التيس أو الهرمة إذا كان ذلك خيرا له أخذها (قلت) هل يحسب المصدق العمياء والمريضة البين مرضها والعرجاء التى لا تلحق على رب الغنم ولا يأخذها قال نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالكيحسب على رب الغنم كل ذات عوار ولا يأخذ منها والعمياء من ذات العوار ولا تؤخذ فيها ولا من ذوات العوار (قلت) وان كانت الغنم كلها قد جربت قال على رب المال أن يأتيه بشاة فيها وفاء من حقه (قلت) وكذلك ذوات العوار إذا كانت الغنم ذوات عوار كلها قال نعم (قال) وقال مالك لا يأخذ المصدق من ذوات العوار إلا أن يشاء المصدق أن يأخذ إذا رأى في ذلك خيرا وأفضل (قال) وقال مالك إذا كانت عجاجيل كلها أو فصلانا كلها أو سخالا كلها وفى عدد كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة فعلى صاحب الاربعين من السخال أن يأتي بجذعة أو ثنية من الغنم وعلى صاحب الثلاثين من البقر إذا كانت عجولا كلها أن يأتي بتبيع ذكر وان كانت فصلانا خمسا وعشرين فعليه أن يأتي بابنة مخاض ولا يوخذ من هذه الصغار شئ لان عمر بن الخطاب قال نأخذ الجذعة والثنية ولا نأخذ الماخض ولا الاكولة ولا الربى ولا فح