پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص310

عبد الله بن عمر لرجل سأله عن ذلك فقال لا تشترها ولا تعد في صدقتك ولكن سلمها واقترف من غنم جارك وابن عمك مكانها (قال أشهب) وقال مالك وأحب إلى أن يترك المرء شراء صدقته وان كان قد دفعها وقبضت منه (قلت) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده خمس من الابل فلما كان قبل الحول بيوم هلكت منهن واحدة ثم نتجت منهن واحدة من يومها فحال عليها الحول وهي خمس بالتى نتجت فقال فيها شاة (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك وإذا كان الابل لرجل ببعض البلدان وهي شنق (1) قال فقلنا لمالك وما الشنق فقال هي الابل التى لم تبلغ فريضة الابل مثل الخمس والعشر والخمس عشرة والعشرين قال فيأتيه الساعي فيجد عنده ضأنا ومعزا أو يجد عنده ضأنا ولا يجد عنده معزا أو يجد عنده معزا ولا يجد عنده ضأنا قال ينظر المصدق في ذلك فان كان أهل تلك البلاد انما أموالهم الضأن وهي جل أغنامهم وما يكسبون كانت عليهم الضأن فيما وجب في الابل يأتون بها وان لم يجد صاحب المال الا معزا فعليه أن يأتي بالضأن.

قال وان كانت أموالهم المعز ووجد المصدق عند صاحب الابل ضأنا لم يكن له على صاحب الضأن الا المعز ولم يكن للمصدق أن يأخذ من الضأن الا أن يرضى بذلك صاحب الضأن فيعطيه الضأن انما عليه أن يأتي بالمعز (قال) وإذا بلغت الفريضة أن تؤخذ من الابل فقد خرجت من أن تكون شنقا

(في زكاة البقر)(قلت)

لابن القاسم أيأخذ مالك بحديثه الذي يذكر عن طاوس عن معاذ بن جبل في البقر قال نعم (قلت) أرأيت الذي جاء في البقر في الاربعين مسنة أيؤخذ

(1) (قوله وهي شنق) الشنق بفتح الشين المعجمة وفتح النون هو ما بين الفريضتين في الابل خاصة والاوقاص في البقر والغنم وقال أبو عبيد والشنق الوقص ما بين الفريضتين من الماشية وانما سمي شنقا لان الساعي يكلف رب الابل أن يأتيه بما ليس عنده ويشتد عليه في ذلك وان شق عليه مأخوذ من شناق البعير الذي يشنق به ويضغط ويحمل على غير اختياره قاله محمد بن رشد اه‍ من هامش الاصل مع بعض زيادة من كتب اللغة