پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص309

الرجل الصدقة التى عليه بدين إلى أجل لم يصلح لانه دين بدين (قال أشهب) وقد قال ابن أبى الزناد ان أباه حدثه أن عمر بن عبد العزيز كان يكتب في عهود عماله على الساعي خصال كانت تكتب في عهود العمال قبله قال أبو الزناد كنا نحدث أن أصلها كان من عمر بن الخطاب فكان منها أن ينهاهم أن يبيعوا من أحد فريضة أو شاة تحل عليه بدين قليل أو كثير (قلت) له هذا قول مالك (فقال) نعم هو قوله وذلك أنه نهى عن أن يأخذ المصدق فيها دراهم من ربها أو يشتريها ربها من المصدق وان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه (ابن وهب) عن عبد الله ابن لهيعة عن عمارة بن غزية الانصاري عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم الانصاري أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فريضة الابل ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فان لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر فما زاد إلى خمس واربعين ففيها بنت لبون فما زاد إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فما زاد إلى خمس وسبعين ففيها جذعة وما زاد إلى تسعين ابنتا لبون فما زاد إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فما زاد على ذلك ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال نسخة كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذى كتب في الصدقة وهى عند آل عمر بن الخطاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التى نسخ عمر بن عبد العزيزمن سالم وعبيدالله ابني ابن عمر حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها ثم ذكر نحو هذا الحديث (ابن وهب) عن الليث عن عبيدالله بن أبى جعفر عن محمد بن عبد الرحمن قال نهى عمر بن الخطاب أن يشترى الرجل فريضته من الابل أو صدقته (قال ابن وهب) وقاله عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله (قال أشهب) وقاله