المدونة الکبری-ج1-ص308
على قول ابن شهاب لان ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن عمر إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فأراهم ثلاث بنات لبون على كل حال كانت ثلاث بنات لبون في الابل أو لم تكن كانت فيها السنان جميعا أو لم تكن إلا احداهما أو لم يكونا فيها جميعا فذلك كله عندي سواء وعلى رب الابل أن يأتيه بثلاث بنات لبون على ما أحب أو كره وليس للساعي أن يأخذ الا ثلاث بنات لبون وان أراد أخذ الحقاق فليس ذلك له (قال) وقال مالك إذا كانت الابل ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون في الخمسين منها حقة وفى الثمانين منها ابنتا لبون فإذا كانت أربعين ومائة فابنة لبون وحقتان في الاربعين بنت لبون وفي المائة حقتان فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق في كل خمسين حقة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون في كل أربعين بنت لبون فإذا كانت سبعين ومائة فحقة وثلاث بنات لبون فإذا كانت ثمانين ومائة فحقتان وابنتا لبون فإذا كانت تسعين ومائة فثلاث حقاق وبنت لبون في كل خمسين حقة وفى الاربعين بنت لبون فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون فلما اجتمع فيها السنان كان المصدق الآن بالخيار ان شاء أخذ الحقاق وان شاء أخذ بنات لبون إذا كانت في الابل فان لم يجد الا حقاقا أخذها وان لم يجد الا بنات لبون أخذها وان لم يجد واحدا من السنين كان الساعي مخيرا أي ذلك شاء كان على رب المال أن يأتيه به على ما أحب أو كره (قلت) أرأيت ان لم يجد المصدق في الابل السن التى وجبت فيها أيأخذ دونها ويأخذ من رب المال زيادة دراهم أو غير ذلك تمام السن التى وجبت له فقال لا (قلت) له فهل يأخذ أفضل منها ويرد على صاحب المال دراهم قدر ما زاد على السن التى وجبت له فيها (فقال) لا ألا ترى ان المصدق اشترى التى أخذ بالتى وجبت له وبالدراهم التى زاد (قال ابن وهب) وقال مالك فيالرجل يشترى من الساعي شيئا من الصدقة ان ذلك لا يصلح وان سمى له شيئا من الاسنان لانه لا يدرى ما نحوها وصفتها قال وذلك قبل أن يخرج الساعي وإذا اشترى