پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص302

هذا جزية (قال ابن القاسم) والجزية عند مالك فيما نعلم من قوله فئ كله (قلت) لابن القاسم فيمن يعطى هذا الفئ وفيمن يوضع (قال) قال مالك على أهل كل بلد فتحوها عنوة أو صالحوا عليها هم أحق به يقسم عليهم يبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ولا يخرج منهم إلى غيرهم الا أن تنزل بقوم حاجة فينقل إليهم منه بعد أن يعطى أهلها منه يريد ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد (قال ابن القاسم) وكذلك كتب عمر ابن الخطاب لا يخرج فئ قوم منهم عنهم إلى غيرهم (قال) ورأيت مالكا يأخذ بالحديث الذى كتب به عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر وصاحبيه إذا ولاهم العراق وحين قسم لاحدهم نصف شاة وللآخرين ربعا ربعا فكان في كتاب عمر بن الخطاب انما مثلى ومثلكم في هذا المال كما قال الله تبارك وتعالى في مال اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف (قال) وسألناه عن الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله قال يبدأ بأهل الحاجة الذين في سبيل الله قال وكلمته في غير شئفرأيت قوله أنه يبدأ في جميع ذلك بالفقراء (قال ابن القاسم) وقال مالك يبدأ بالفقراء في هذا الفئ فان بقى شئ كان بين الناس كلهم بالسوية الا أن يرى الوالي أن يحبسه لنوائب تنزل به من نوائب أهل الاسلام فان كان ذلك رأيت ذلك له (قال ابن القاسم) والناس كلهم سواء عربيهم ومولاهم وذلك أن مالكا حدثني أن عمر بن الخطاب خطب الناس ثم قال أيها الناس اني عملت عملا وان صاحبي عمل عملا فان بقيت إلى قابل لالحقن أسفل الناس بأعلاهم (قال) وقال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب قال ما من أحد من المسلمين الا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه حتى لو كان راعيا أو راعية بعدن (قال) ورأيت مالكا يعجبه هذا الحديث (قال ابن القاسم) وسمعت مالكا يقول قد يعطي الوالي الرجل يجيزه للامر يراه فيه على وجه الدين أي وجه الدين من الوالى يجيزه لقضاء دينه بجائزة أو لامر يراه قد استحق الجائزة فلا بأس على الوالي بجائزة مثل هذا ولا بأس أن يأخذها هذا الرجل (قلت) لابن القاسم أيعطى المنفوس من هذا المال (قال) نعم وقد أخبرني مالك أن