پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص301

وذلك أن مالكا كره أن يعطي الرجل زكاته أقاربه الذين لابد من نفقتهم لمكان محمدتهم اياه وقضاء مذمة ان كانت عليه ودفع صلات بهذا ان كانوا يرجونها منه فلو صح ذلك عنده لم ير بذلك بأسا (قال) وانما كان يقول لنا مالك انما أخاف بذكر هذه الاشياء أن يحمدوه عليها (قال عبد الرحمن بن القاسم) فهذا الخمس لمن كان لا يدفع به شيئا مما وصفت لك من مذمة ولا يجر به محمدة الا على وجه الاجتهاد لهم كاجتهاده في غيرهم فلا أرى بذلك بأسا.

فأما ولد أو والد فلا يعجبنى ذلك لان نفقتهم تلزمه فهو إذا أعطاهم دفع عن نفسه بعطيتهم نفقتهم وان كانوا أغنياء فغيرهم أحق بذلك منهم وقد قال غيره إذا أعطاهم كما يعطي غيرهم من الاباعد على غير إيثار جاز لان الخمس فئ وليس هو مثل الزكاة التي لا تحل لغني والفئ يحل للغني والفقير الا أن الفقير يؤثر على الغني (قلت) لابن القاسم أرأيت هذا الخمس لم لا يعطيه ولده ووالده الذين يضمن نفقتهم فيغنيهم بذلك ويدفع عنه نفقتهم وهذا الخمس عندك انما هو فئ وهؤلاء فقراء (فقال) ينبغي له أن ينظر إلى من هو أفقر من هؤلاء الذين يضمن هو نفقتهم فهم أولى بذلك لان الوالدين لو كانا فقيرين (3) أحدهما له من ينفق عليهوالآخر ليس له من ينفق عليه فكذلك هذا الرجل (وسئل) مالك وأنا قاعد عن رجل محتاج له أب موسر أترى أن يعطى من القسم شيأ (فقال) ان كان لا يناله معروف أبيه فلا أرى بذلك بأسا (قال ابن القاسم) فان كان يناله معروف أبيه فغيره من أهل الحاجة ممن لا يناله معروف أحد أولى بذلك (قلت) أي شئ هذا القسم (فقال) هو الزكاة (ما جاء في الفئ) (قلت) لابن القاسم ما قول مالك في هذا الفئ أيسوى بين الناس فيه أو يفضل بعضهم على بعض (قال) قال مالك يفضل بعضهم على بعض ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه (قلت) لابن القاسم أرأيت جزية جماجم أهل الذمة وخراج الارضين ما كان منها عنوة ووفاء صالح أهلها عليه ما يصنع بهذا الخراج (قال) قال ما