المدونة الکبری-ج1-ص299
قال) وقال مالك من اشترى من زكاة ماله رقبة فأعتقها كما يعتق الوالى ان ذلك جائز ويجزئه من زكاته ويكون ولاؤه لجميع المسلمين (قلت) وكان مالك يقول يشترى الوالى من الزكاة رقابا فيعتقهم (فقال) نعم ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين (قال) وحضرت مالكا يشير بذلك على من يقسم الصدقة (قال مالك) ويجوز للمرء أن يعمل في زكاة نفسه كما يجوز للوالى أن يعمل في زكاة المسلمين (قلت) فان اشتراه من زكاة ماله فأعتقه عن نفسه (قال) لا يجزئه ولم أسمع هذا من مالك ولكنه لا يجوز وعليه الزكاة ثانية لان الولاء له فكأنها زكاة لم يخرجها وانما اخراجها أن يكون ولاؤها لهم
(قال) وقال مالك لا يعجبنى أن يعان بها المكاتبون قال وما علمت أنه كان بهذا البلد أحد أقتدى به في ديني يفعله أو قال نراه ولا بلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان فعلوا ذلك (قال) وقال مالك يعطى من الزكاة ابن السبيل وان كان غنيا في بلده إذا احتاج وانما مثل ذلك مثل الغازى في سبيل الله يعطى منها وان كان غنيا (قلت) فالحاج المنقطع به (فقال) قال مالك هو ابن السبيل يعطى من الزكاة (قلت)والحاج عند مالك ابن السبيل وان كان غنيا قال نعم (قال أشهب) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فيصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغنى
(قال) وقال مالك بن أنس لا يجزئه أن يعطى من زكاته في كفن ميت لان الصدقة انما هي للفقراء والمساكين ومن سمى الله وليس للاموات ولا لبنيان الم