المدونة الکبری-ج1-ص298
ذلك الرجل الذى من قرابته الذى لا يلزمه نفقته أهلا لها أعطاه كما يعطى غيره من غير أن يأمره بشئ من ذلك ولكن يكون الرجل الذى دفع ذلك إليه ليفرقه هو الناظر في ذلك على وجه الاجتهاد (قلت) من تلزمني نفقته في قول مالك (فقال) الولد ولد الصلب دنيا تلزمك نفقته الذكور حتى يحتلموا فإذا احتلموا لم تلزمك نفقتهم والنساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة لها عليه فان طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها (قلت) فان هو طلقها قبل البناء بها (فقال) هي على نفقتها ألا ترى أن النفقة واجبة على الاب حتى يدخل بها لان نكاحها في يد الاب ما لم يدخل بها زوجها (قلت) فولد الولد (قال) لا نفقة لهم على جدهم وكذلك لا تلزمهم النفقة على جدهم ولا تلزم المرأة النفقة على ولدها وانما يلزم الاب وحده النفقة على ولده وان لم يكن لولدها مال وهي موسرة لم تلزم النفقة على ولدها وتلزم النفقة على أبويها وان كانت ذات زوج وان كره ذلك زوجها كذلك قال مالك (قال) والزوج تلزمه نفقة امرأته وخادم واحدة لامرأته ولا يلزمه من نفقة خدمها أكثر من نفقة خادم واحدة ولا يلزمه نفقة أخ ولا ذى قرابة ولا ذى رحم محرم عنه (قلت) فالذين لا يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله أهم هؤلاء الذين ذكرت الذين تلزمه نفقتهم قال نعم (قلت) ومن وراء هؤلاء من قرابته فهم في زكاته والاجنبيون سواء (قال) نعم على ما فسرت لك إذا رأى الذى دفع إليه زكاته أن يعطيهم أعطاهم (قلت) أتعطى المرأة زوجها من زكاتها قال لا (قلت) أتحفظهعن مالك قال لا وهذا أبين من أن أسأل مالكا عنه (قال) وقال مالك لا يعطي أهل الذمة من الزكاة شيئا وأما قول مالك وعلى الوارث مثل ذلك (3) فان ذلك في الضرر على الوارث مثل ذلك أن لا يضار (قال ابن وهب) وقد قال ذلك ابن شهاب وقاله مالك وقد قال أشهب كان ابن عباس وغيره من أهل العلم يرون ان اعطاء المرء قرابته من زكاته بوجه الصحة على وجه ما يعطى غيره من زكاة ماله مجزئ عنه وكان ابن المسيب وطاوس يكرهان ذلك وكان مالك أكثر شأنه فيه الكراهي