پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص297

واحدا (قال أشهب) وقال الزنجي وحدثني سعيد بن أبى صالح عن ابن عباس أنه كان يقول مثل ذلك (ابن وهب) عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فقال لا نعلمه نسخ من ذلك شئ الصدقات بين من سمى الله فأسعدهم بها أكثرهم عددا أو أشدهم حاجة (ابن وهب) عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن الصدقة أيستعمل عليها غنى أو يخص بها فقير (فقال) لا بأس أن يستعمل عليها من استعمل من أولئك ونفقة من استعمل عليها في عمله من الصدقة (ابن مهدي) عن حفص بن غياث عن الحجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة قال إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك (ابن مهدي) عن سليمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال إذا وضعت الصدقة في صنف واحد أجزأك (ابن مهدي) عن سفيان عن عبد الملك ابن أبى سليمان عن عطاء بمثله (ابن مهدي) عن شعبة عن الحكم قال قلت لابراهيم أضع زكاة مالى في صنف من هذه الاصناف قال نعم (ابن مهدي) عن اسرائيل ابن يونس عن جابر عن الشعبى قال لم يبق من المؤلفة قلوبهم أحد انما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخلف أبو بكر انقطعت الرشا (1) (قال أشهب) وبلغني عن عمر بن عبد العزيز فيمن له الدار والخادم والفرس أن يعطى من الزكاة

(فيمن لا يقسم عليه الرجل زكاته من أقاربه)

(قلت) أرأيت زكاة مال من لا ينبغى لى أن أعطيها اياه في قول مالك (قال) قال مالك لا تعطها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته (قال) فقلت له فمن لا تلزمنينفقته من ذوى قرابتي وهو محتاج إليها (فقال) ما يعجبني أن يلي ذلك هو بالدفع إليهم وما يعجبني لاحد أن يلي قسمة صدقته لان المحمدة تدخل فيه والثناء وعمل السر أفضل ولكني أرى أن ينظر رجلا ممن يثق به فيدفع إليه ذلك يقسمه عليه فان رأى

(1) (الرشا) يعنى بالرشا ما كانوا يعطون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يؤلفهم به ا