پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص293

عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال ليس في العنبر زكاة انما هو شئ دسره البحر (ابن مهدي) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة قال سمعت ابن عباس يقول ليس العنبر بركاز انما هو شئ دسره البحر (قال سحنون) وحدثني الوليد بن مسلم قال أخبرني ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس قال ليس في العنبر زكاة انما هو شئ دسره البحر (قال أشهب) وان الزنجي مسلم بن خالد حدثه أن عمرو بن دينار حدثه عن ابن عباس أنه كان يقول ليس فيالعنبر زكاة (أشهب) عن داود بن عبد الرحمن المكي يقول قال ابن عباس ليس في العنبر خمس لانه انما ألقاه البحر (قال أشهب) وقد أخطأ من جعل في معادن الرصاص والصفر والزرنيخ وما أشبهها من المعادن كلها زكاة أو خمسا لانه ليس بركاز ولا من دفن الجاهلية وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس (قال أشهب) أخبرنا مالك والليث بن سعد وسفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبى سلمة (1) بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس (أشهب) عن ابن أبى الزناد أن عبد الرحمن بن الحارث حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الكنز من كنز الجاهلية نجده في الآرام (3) أو في الخرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفى الركاز الخمس (وقال) لي مالك سمعت أهل العلم يقولون في الركاز انما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه كبير عمل فأما ما طلب بمال أو تكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس هو بركاز وهذا الامر عندنا (ابن وهب) عن

(1) (دسره البحر) أي دفعه كأنه أشار الي ان حكم ما يوجد ويستفاد من البحر بخلاف ما يستفاد في البر من أمواله اه‍ من هامش الاصل

(2) (أبى سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء المدينة العشرة من التابعين رضي الله عنهم أجمعين اه‍ من هامش الاصل

(3) (الآرام) على وزن أضلاع هي الاعلام واحدها إرم كعنب وأرم ككتف تجمع أيضا على أروم كضلوع وهي حجارة تنصب في المفازة علما يهتدى وخص بعضهم بها أعلام قوم عاد التي كانوا يبنونها كهيئة القبور اه‍ لسان كتبه مصححه