پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص292

العنوة أنه ليس لمن أصابه وانما هو للذين افتتحوا البلاد (ابن مهدى) عن هشيم بن بشير عن مجالد واسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى أن رجلا أصاب ألفا وخمسمائة درهم في خربة فأتى بها على بن أبى طالب فقال ان كانت قرية تحمل خراج تلك القرية (1) فهم أحق بها والا فالخمس لنا وسائر ذلك لك وسأطيب لك البقية

(في الجوهر واللؤلؤ والنحاس يوجد في دفن الجاهلية)

(قال ابن القاسم) كان مالك يقول

في دفن الجاهلية مما يصاب فيه من الجوهر والحديد والرصاص

والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجواهر أرى فيه الخمس ثم رجع فقال لا أرى فيه شيئا لا زكاة ولا خمسا ثم كان آخر ما فارقناه أن قال عليه الخمس(قال ابن القاسم) وأحب ما فيه إلى أن يؤخذ منه الخمس من كل شئ يصاب فيها من دفن الجاهلية وانما اختلاف قوله في الجوهر والحديد والنحاس وأما ما أصيب من ذهب أو فضة فيه فانه لم يختلف قوله فيه انه ركاز وفيه الخمس (في زكاة اللؤلؤ والجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن) (النحاس والرصاص) (قلت) أرأيت معادن الرصاص والنحاس والحديد والزرنيخ وما أشبه هذه المعادن (فقال) قال مالك بن أنس لا يؤخذ من هذه المعادن شئ ولا أرى أنا فيها شيئا قال وليس في الجوهر واللؤلؤ والعنبر زكاة (قلت) أرأيت لو كانت عند رجل فلوس في قيمتها مائتا درهم فحال عليها الحول ما قول مالك في ذلك (قال) لا زكاة عليه فيها وهذا مما لا اختلاف فيه الا أن يكون ممن يدير فيحمل محمل العروض (قال) وسألت مالكا عن الفلوس تباع بالدنانير والدارهم نظرة (2) أو يباع الفلس بالفلسين (فقال) مالك انى أكره ذلك وما أراه مثل الذهب والورق في الكراهية (سحنون)

(1) (قوله ان كانت قرية تحمل خراج تلك القرية) معناه ان كانت قرية خربة تحمل خراجها قرية عامرة فهم أحق بها الخ قاله محمد اه‍ من هامش الاصل

(2) (نظرة) وزان فرحة هي التأخير في الامر ويقال نظره إذا باعه بنظرة اه‍ كتبه مص