پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص290

(في معادن أرض الصلح وأرض العنوة)

قلت) أرأيت المعادن تظهر في أرض صالح عليها أهلها (فقال) أما ما ظهر فيها من المعادن فتلك لاهلها أن يمنعوا الناس أن يعملوا فيها وان أرادوا أن يأذنوا للناس كان ذلك لهم وذلك أنهم صالحوا على أرضهم فهي لهم دون السلطان (قال) وما افتتحت عنوة فظهر فيها معادن فذلك إلى السلطان يصنع فيها ما شاء ويقطع بها لمن يعمل فيها لان الارض ليست للذين أخذوا عنوة

(ما جاء في الركاز)

(قلت) أرأيت لو أن رجلا أصاب ركازا في أرض العرب أيكون للذى أصابه في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت من أصاب ركازا وعليه دين أيخمس أم لا (فقال) أرى أن يخمس ولا يلتفت إلى دينه (قال) وقال مالك مانيل من دفن الجاهلية بعمل أو بغير عمل فهو سواء وفيه الخمس (وقال) قال مالك أكره حفر قبور الجاهلية والطلب فيها ولست أراه حراما فما نيل فيها من أموال الجاهلية ففيه الخمس (قال)وقد بلغني عن مالك أنه قال انما الركاز ما أصيب في أرض العرب مثل الحجاز واليمن وفيافى البلدان من دفن الجاهلية فهو ركاز وفيه الخمس ولم يجعله مثل ما أصيب في الارض التى صالح عليها أهلها وأخذت عنوة (قلت) أرأيت ما أصيب في أرض العرب أليس انما فيه الخمس في قول مالك ويأخذ الذين أصابوه أربعة أخماسه قال نعم (قلت) أليس الركاز في قول مالك ما قل منه أو كثر من دفن الجاهلية فهو ركاز كله وان كان أقل من مائتي درهم قال نعم (قلت) ويخرج خمسه وان كان فقيرا قال نعم (قلت) وان كان فقيرا وكان الركاز قليلا أيسعه أن يذهب به جميعه لمكان فقره فقال لا

(في الركاز يوجد في أرض الصلح وأرض العنوة)

(قال) وبلغني أن مالكا قال كل كنز وجد من دفن الجاهلية في بلاد قوم صا