پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص286

(في المسافر تحل عليه الزكاة في السفر)

قال) وسئل مالك بن أنس عن المسافر تجب عليه الزكاة وهو في سفر أيقسمها في سفره في غير بلده وان كان ماله وراءه في بلده قال نعم (قيل له) انه قد يخاف أن يحتاج في سفره ولا قوت معه (فقال) أرى أن يؤخر ذلك حتى يقدم بلده (قيل له) فان وجد من يسلفه حتى يقدم بلاده أترى أن يقسم زكاته فقال نعم هو أحب إلى (قال) وسألنا مالكا عن الرجل يكون من أهل مصر فيخرج إلى المدينة بتجارة وهو ممن يدير التجارة وله مال ناض بمصر ومال بالحجاز (فقال) لا أرى بأسا أن يزكي بموضعه الذي هو به ما معه وما خلفه بمصر (قال) فقلنا له وان كان ماله خلفه بمصر وهو يجد من يسلفه زكاته حيث هو (فقال) فيتسلف وليؤد حيث هو (قال) فقلنا له فان كان يحتاج وليس معه قوت ذلك (قال) فليؤخر ذلك حتى يقدم بلده وقد كان يقول يقسم في بلاده (قال سحنون) وقد قال بعض كبراء أصحاب مالك وهو أشهب ان كان ماله وراءه في بلاده وكانت تقسم في بلاده عاجلا عند حلولها وما أشبه ذلك فلا أرى أن يقسمها في سفره وأرى ذلك أفضل الا أن يكون بأهل الموضع الذي هو به من سفره حاجة ملحة ونازلة شديدة فأحب إلى أن يؤدي زكاة ماله في مكانه الذي هو به ان كان يجد ذلك الا أن يخاف أن يؤدي زكاة ماله ببلده فلا أرى ذلك عليه

(في اخراج الزكاة من بلد إلى بلد)

(قلت) أرأيت صدقة الابل والغنم والبقر وما أخرجت الارض من الحب والقطنية أو الثمار أتنقل هذه الزكاة من بلد إلى بلد في قول مالك (قال) سئل مالك عن قسم الصدقات أين تقسم فقال في أهل البلد التي تؤخذ فيها فان فضل عنهم فضل نقلتإلى أقرب البلدان إليهم ولو أن أهل بلد كانوا أغنياء وبلغ الامام عن بلد آخر مجاعة نزلت بهم أصابتهم سنة أذهبت مواشيهم أو ما أشبه ذلك فنقل إليهم بعض تلك الصدقة رأيت ذلك صوابا لان المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت بهم ال