المدونة الکبری-ج1-ص285
ماشيته لسنين ثم يأتيه المصدق أيأخذ منه صدقة ماشيته أم يجزئه ما عجل من ذلك (فقال) قال لى مالك لا يجزئه ما عجل من ذلك ويأخذ منه المصدق زكاة ما وجد عنده من ماشيته (وقال أشهب) قال مالك وان الذى أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا تجزئه وانما ذلك بمنزلة الذى يصلى الظهر قبل أن تزول الشمس (أشهب) وقال الليث لا يجوز ذلك (ابن القاسم) عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذى كانت تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة (ابن وهب) عن الليث أن عبد الرحمن بن خالد حدثه عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يخرجوا زكاة يوم الفطر قبل أن يخرجوا إلى الصلاة فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة فلا يخرج يوم الفطر حتى يطلع الفجر
(قال) وقال مالك إذا كان الامام يعدل لم يسع الرجل أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غير ذلك ولكن يدفع زكاة الناض إلى الامام وأما ما كان من الماشية وما أنبتت الارض فان الامام يبعث في ذلك (قلت) أرأيت قوما من الخوارج غلبوا على بلد فأخذوا الصدقات والخراج ثم قتلوا أتؤخذ الجزية والصدقات منهم مرة أخرى (قال) لا أرى ذلك أن تؤخذ منهم ثانية (ابن مهدي) عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه أن أبا سعيد الخدري وسعد بن مالك وأبا هريرة و عبد الله بن عمر قالوا كلهم يجزئ ما أخذوا وان فعلوا (ابن مهدي) عن سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم قال يحسب ما أخذ العاشر (ابن مهدي) عن قيس بن الربيع عن سالم الاقيس عن سعيد بن جبير مثله (ابن مهدي) عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز عن أنس بن مالك والحسن قالا ما أعطيت في الجسور والطرقفهي صدقة ماضية (قال الحسن) ما استطعت ان تحبسها عنهم حتى تضعها حيث أمرك الله فافع