المدونة الکبری-ج1-ص284
أرض من دون الجبل الا من بنى صليتا وأهل الحيرة فان لهم عهدا (ابن وهب) عن محمد بن عمر وعن ابن جريج أن رجلا أسلم على عهد عمر فقال ضعوا الجزية عن أرضى فقال عمر لا ان أرضك أخذت عنوة (ابن مهدي) عن سفيان عن معمر عن أبي الحكم عن ابراهيم أن رجلا أسلم من أهل السواد فقال (1) ارفع عن أرضى الخراج فقال عمر ان أرضك أخذت عنوة وقال له رجل ان أرض كذا وكذا تطيق أكثر مما عليها من الخراج فقال ليس عليهم سبيل انما صالحناهم
من المانع الزكاة) (قال) وسألت مالكا عن الرجل يعلم الامام أنه لا يؤدى زكاة ماله الناض أترى أن يأخذ منه الامام الزكاة (فقال) ان قتل علم ذلك (2) أخذ منه الزكاة (قلت) أرأيت قوما من الخوارج غلبوا على بلد من البلدان فلم يؤدوا زكاة مواشيهم أعواما أيأخذ منهم الامام إذا كان عدلا زكاة تلك السنين إذا ظفر بهم فقال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) زكاة الحب والثمار بهذه المنزلة (فقال) أرى ان يكون مثل هذا وانما سمعت مالكا يقول في زكاة الماشية (قال سحنون) وقد قال غيره الا أن يقولوا انا قد أدينا ما قبلنا لانهم ليسوا بمنزلة من فر بزكاته وانما هؤلاء خرجوا على التأويل الا صدقة العام الذى يظفر بهم فيه فانها تؤخذ منهم
(قلت) أرأيت الرجل يعجل زكاة ماله في الماشية أو في الابل أو في الزرع أو في المال السنة أو السنتين أيجوز ذلك فقال لا (قلت) وهو قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك الا أن يكون قرب الحول أو قبله بشئ يسير فلا أرى بذلك بأسا وأحب إلى أن لا يفعل حتى يحول عليه الحول (قلت) أرأيت الرجل يعجل صدقة
(1) (فقال) أي لعمر ارفع الخ بدليل ما قبله وما بعده اه مصححه
(2) (قوله قتل علم ذلك) أي أحاط به خبرا وقوى علمه به قال في القاموس وقتل الشئ خبرا علمه اه كتبه