پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص283

يؤخذ منهم شئ (قلت) أرأيت هذا المال الذي هادناهم عليه أيخمس أم ما يصنع به (فقال) ما سمعت فيه شيئا وأراه مثل الجزية (قلت) أرأيت إذا أسلم الذميأتسقط الجزية عن جمجمته وعن أرضه في قول مالك أم لا (قال) قال مالك ان كانت أرضه أرض صلح سقطت الجزية عن جمجمته وعن أرضه وتكون أرضه له وان كانوا أهل عنوة لم يكن له أرضه ولا ماله ولا داره وسقطت عنه الجزية (ابن مهدي) عن سفيان الثوري عن اسماعيل بن أبى خالد وعن هشام عن اسماعيل عن الشعبي في مسلم أعتق عبدا من أهل الذمة قال ليس عليه جزية وذمته ذمة مولاه (وقد قال أشهب) بلغني عن على بن أبى طالب أنه قال في النصراني يعتق لا جزية عليه ولم يفسر من أعتقه (ابن القاسم) عن مالك أنه قال بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون (قال مالك) وهي السنة التى لا اختلاف فيها (قال ابن وهب) وكان ابن عمر وابن عباس ومالك بن أنس وغير واحد يكرهون بيع أرض العنوة (قال ابن وهب) وقال ابن شهاب إذا أسلم رجل من أهل العنوة لم يكن له أرضه (ابن وهب) عن ابن أبى ذئب أن عمر بن عبد العزيز قال لنصارى كلب وتغلب لا نأخذ الصدقة منكم وعليكم الجزية فقالوا أتجعلنا كالعبيد قال لا نأخذ منكم الا الجزية قال فتوفى عمر وهم على ذلك (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عمر بن عبيدالله مولى غفرة (1) ان الا شعث بن قيس اشترى من أهل سواد الكوفة أرضا لهم فاشترطوا عليه رضا عمر فجاءه الاشعث فقال يا أمير المؤمنين اني اشتريت أرضا بسواد الكوفة واشترطوا على ان أنت رضيت فقال عمر ممن اشتريتها فقال من أهل الارض فقال عمر كذبت وكذبوا ليست لك ولا لهم (ابن مهدي) عن سفيان عن هشام عن الحسن وعن داود بن أبي هند عن محمد بن سيرين أن عمر نهى أن يبتاع رقيق أهل الذمة وأرضهم (ابن مهدي) عن سفيان عن منصور عن رجل عن عبد الله بن مغفل قال لا يشترى

(1) (مولى غفرة) هي أخت بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم اه‍ من هامش الاصل