پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص274

عندي على مثل هذا لان كتابة المكاتب في قول مالك لو أراد أن يبيع ذلك بعرض مخالف لما عليه كان ذلك له فهو مال للسيد كانه عرض في يديه لو شاء أن يبيعه باعه (قلت) أرأيت ان كان عليه دين وله عبيد قد أبقوا وفى يديه مال ناض أيقوم العبيد الا باق فيجعل الدين فيهم فقال لا (قلت) لم قال لان الاباق لا يصلح بيعهم ولا يكون دينه فيهم (قلت) أتحفظ هذا عن مالك (قال) لا ولكن هذا رأيى (قلت) لا شهب فما فرق ما بين الماشية والثمار والحبوب والدنانير في الزكاة (فقال) لان السنة انما جاءت في الضمار وهو المال المحبوس في العين وان النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز كانوا يبعثون الخراص في وقت الثمار فيخرصون على الناس لاحصاء الزكاة ولما للناس في ذلك من تعجيل منافعهم بثمارهم للاكل والبيع وغير ذلك ولا يؤمرون في ذلك بقضاء ما عليهم من دين لتحصيل أموالهم وكذلك السعاة يبعثونهم فيأخذون من الناس مما وجدوا في أيديهم ولا يسألونهم عن شئ من الدين (قال سحنون) وقد قال ابن نافع قال أبو الزناد كان من أدركت من فقهاء أهل المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إلى قوله منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد وعبيدالله بن عبد الله وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فضل وفقه وربما اختلفوا في الشئ فيؤخذ بقول أكثرهم انهم كانوا يقولون لا يصدق المصدق الا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك (ابن نافع) قال أبو الزناد وهي السنة قال أبو الزناد وان عمر بن عبد العزيز ومن قبله من الفقهاء يقولون ذلك (قال ابن وهب) وقد كان عثمان بن عفان يصيح في الناس هذا شهرزكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة فكان الرجل يحصى دينه ثم يؤدى مما بقى في يديه ان كان ما بقى تجب فيه الزكاة (ابن مهدى) عن أبى عبد الرحمن عن طلحة بن النضر قال سمعت محمد بن سيرين يقول كانوا لا يرصدون الثمار في الدين وينبغي للعين أن ترصد في الدين (ابن مهدى) عن حماد