پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص270

حتى يحول عليها عندهم الحول من يوم قبصوها (ثم سئل أيضا) عن الرجل يرث المال بالمكان البعيد فيقيم عنه الثلاث سنين هل يزكيه إذا قبضه (فقال) إذا قبضه لا يزكيه حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه (1) (قيل) له فلو بعث رسولا مستأجرا أو غير مستأجر فقبضه الرسول (فقال) رسوله بمنزلته يحسب له حولا من يوم قبضه رسوله وكذلك الاموال تكون للرجل دينا فأمر من يتقاضاها له وهو عنها غائب فكل ما اقتضى له وكيله فانه يحسب له حولا من يوم قبضه قال وكذلكما ورث الصغير عن أبيه من العين فقبضه وصيه فمن حين قبضه وصيه تحسب له سنة من يوم قبضه الوصي (قلت) أرأيت لو ورث ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول قبل أن يقبضها وهي في يدى الوصي أو في غير يدى الوصي أعليه فيها الزكاة (فقال) نعم عليه فيها الزكاة وفيما ورث من ثمرة وان أقام ذلك عنه سنين لا يعلم به أصلا فان الساعي يزكيها في كل سنة ويأخذ زكاة ثمرة كل سنة وليس هذا مثل العين في هذا (قلت) لاشهب فما فرق ما بين الماشية والثمار وبين الدنانير في الزكاة (فقال) لي لان السنة انما جاءت في الضمار (2) وهو المال المحبوس في العين وان السعاة يأخذون الناس بزكاة مواشيهم وثمارهم ولا يأخذونهم بزكاة العين ويقبل قولهم منهم في العين فلو كانت الماشية والثمار لرجل وعليه دين يغترق ماشية مثلها أو ثماره أو غير ذلك لم يمنعه ذلك من أن يؤدى زكاة ماشيته وثماره ولو كانت لرجل دنانير أو دراهم أو ذهب أو فضة وعليه دين وليس له غيرها كان دينه فيها كائنا ذلك الدين ما كان عينا أو عرضا لم يكن عليه فيه الزكاة والذى يرث الدنانير لا تصير في ضمانه حتى يقبضها (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن الرجل يشترى الغنم للتجارة فيجزها بعد ذلك

(1) (قوله من يوم قبضه) قال ابن رشد ولم يذكر في المدونة الفرق بين أن يعلم أو لا يعلم فقال مطرف ان لم يعلم استقبل به حولا بعد القبض وان علم ولم يقدر على التخلص إليه زكاه لسنة واحدة وان علم وكان قادرا على التخاص إليه زكاه لما مضى من الاعوام وروي عهن مالك أنه قال ان لم يعلم زكاه لسنة واحدة وان علم زكاه ماضى السنين

(2) (قوله الضمار) قال ابن حبيب الضمار في كلام العرب المال الغائب الغيبة الطويلة التي لا ؟ قال وسمع على بن سعيد يقول هو المال المستهلك قاله ع