پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص268

في يديه أو باع سلعة كان اشتراها للتجارة فمكثت عند المتسلف أو المشتري سنين ثم قبضه فانه يزكي المال يوم قبضه زكاة واحدة مكانه (قال) وسألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الذهب وهو ممن لو شاء أن يأخذها منه أخذها منه فتقيم عنده الحول ثم يهبها له أترى على صاحبها الواهب فيها الزكاة (فقال) ليس على الواهب ولا على الدى وهبت له فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول في يدي الموهوبة له (قال سحنون) وقد روى غيره ان عليه فيه الزكاة كان له مال أو لم يكن إذا وهبت له (قال سحنون) وهذا إذا كان الموهوبة له ليس له مال غيرها فأما أن لو كان له من العروض وفاء بها كانت عليه زكاتها وهبت له أو لم توهب له لانها مضمونة عليه حتى يؤديها وزكاتها عليه ان كان له مال وان لم يكن له مال فلا زكاة عليه فيها لو بقيت في يديه ولم توهب له فلما وهبت له وصارت فائدة وجبت لهالساعة فيستقبل بها حولا (قلت) لابن القاسم أرأيت ما ورث الرجل من السلع مثل الدواب والثياب والطعام والعروض كلها ما عدا الحلى الذهب والفضة فنوى به التجارة حين ورثه أو وهب له أو تصدق به عليه فنوى به التجارة يوم قبضه فحال عليه الحول ثم باعه أتكون عليه الزكاة فيه فقال لا (قلت) لم فقال لا تكون هذه السلعة للتجارة حتى يبيعها فإذا باعها استقبل بالثمن حولا من يوم باعها لانه يوم باعها صارت للتجارة ولا تكون للتجارة بنيته الا ما ابتاع للتجارة (قلت) فان كان ورث حليا مصوغا من الذهب والفضة فنوى به التجارة يوم ورثه فحال عليه الحول أيزكيه (فقال) نعم والفضة والذهب في هذا مخالفان لما سواهما من العروض لانه إذا نوى بهما التجارة صارتا بمنزلة العين (قلت) وهذا قول مالك بن أنس قال نعم (قلت) فلو ورث آنية من آنية الذهب والفضة أو وهبت له أو تصدق بها عليه أيكون سبيلها سبيل الحلى (فقال) لا ولكن الآنية إذا وهبت له أو ورثها نوى بها التجارة أو لم ينو إذا حال عليها الحول زكى وزنها (قلت) وما فرق بين الآنية في هذا وبين الحلى (قال) لان مالكا اتخاذ الآنية من الذهب والفضة ولم يكره الح