پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص266

فان تجر في أحد هذين المالين بعد ما رجعا إلى ما لا زكاة فيهما إذا جمعا فربح في أحد هذين المالين فصار بربحه يجب فيه الزكاة (فقال) يزكيهما جميعا على حوليهما كان الربح في المال الاول أو في الآخر فهو سواء إذا كانت الزكاة قد جرت فيهما جميعا (قلت) فلو أن رجلا كانت له مائة دينار فلما حال عليها الحول زكى المائة الدينار ثم انه أقرض منها خمسين دينارا وتلفت منه الخمسون الدينار الباقية التي بقيت عنده قبل أن يحول عليها الحول ثم اقتضى من الخمسين التي أقرضها عشرة دنانير (فقال) لا يزكي هذه العشرة حتى يقتضي عشرين دينارا الا أن يكون عنده مال قد حال عليه الحول إذا أنت أضفته الي هذه العشرة التي اقتضى يبلغ ما تجب في كله الزكاة فيزكى جميعا الا أن يكون قد زكى الذى كان عنده قبل أن يقتضي هذه العشرة فلا يكون عليه أن يزكي الا هذه العشرة وحدها (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فلو أن رجلا كانت له مائة دينار أقرضها كلها رجلا فأقامت عند الرجل سنين ثم انه أفاد عشرة دنانير فحال على العشرة دنانير الحول أيزكي هذه العشرة حين حال عليها الحول مكانه أم لا (فقال) لا زكاة عليه في هذه العشرة الساعة لانه ليس في يديه مال تجب فيه الزكاة ألا ترى أنه لو اقتضى من المائة الدينار الدين بعد ما حال عليها أحوال عشرةدنانير لم تكن عليه زكاة في العشرة الدنانير حتى يقتضي عشرين إذا لم يكن عنده مال سوى العشرة التي اقتضى فكذلك هذه العشرة التي أفاد (قلت) فإذا اقتضى من المائة دينار الدين عشرة دنانير بعد ما حال على هذه العشرة الفائدة الحول (فقال) يزكي العشرة التى اقتضى والعشرة الفائدة جميعا ويصير حولهما واحدا (قلت) ولم أمرته أن يزكي العشرة الفائدة حين اقتضى العشرة من المائة الدين (قال) لان العشرة الفائدة حين حال عليها الحول عنده وله مائة دينار دين وجبت الزكاة في هذه العشرة ان خرج دينه أو خرج من دينه ما ان أضفته إلى هذه العشرة يبلغ ما تجب فيه الزكاة وانما منعنا أن تلزمه الزكاة في العشرة التى أفاد بعد ما حال عليها عنده الحول لانا لا ندرى أيخرج من ذلك الدين بشئ أم لا فلما خرج من الدين ما ان أضفته إلى