المدونة الکبری-ج1-ص264
ثم أتلفها ثم اقتضى من العشرة الدنانير دينارا واحدا زكاه لانه يضاف هذا إلى الخمسين التي أفادها بعد العشرة فزكاها فقال نعم (قلت) وأصل هذا في قول مالك أنك تنظر إذا أفاد الرجل ما تجب فيه الزكاة فأفام عنده حولا فزكاه ينظر إلى كل ما كان له قبل أن يفيد هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة من الديون التي على الناس ومما قد كان بيده من الناض مما لم تجب عليه فيه الزكاة إذا حاز ذلك في ملكه قبل أن يفيد هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة فيضيفه إلى هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة فما كان في يديه من ذلك المال زكاه مكانه مع هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة وما كان من دين أخرته حتى تقتضيه فتزكيه فكل شئ تقتضيه منه وان درهما واحدا فتخرج ربع عشره لانه انما امتنع من أن يزكي هذا الدرهم الذى اقتضاه من دينه يوم زكى ماله الذى وجبت فيه الزكاة لانه لم يكن في يديه فلما صار في يديه قلنا زكه مكانك الساعة لان الزكاة قد كانت وجبت فيه يوم زكيت مالك قال نعم (قلت) فلو أنه أفاد دنانير أو دراهم تجب فيها الزكاة ثم أفاد بعدها بستة أشهر دراهم أو دنانير لا تجب فيها الزكاة فحال الحول على المال الذى تجب فيه الزكاة عنده فزكاه ثم أنفقه مكانه ثم حال الحول على المال الذى لا تجب فيه الزكاة أيزكيه الساعة أم لا في قول مالك (قال) لا زكاة عليه (قلت) ولم وقد زكى المال الاول الذى أنفقه يوم زكاه وهذا المال في يديه (قال) لان هذا المال فائدة بعد المال الاول والمال الاول كان مما تجب فيه الزكاة والمال الاول إذا كان مما تجب فيه الزكاة لا يضاف إلى هذا المال الثاني ويكون المال الاول على حوله والمال الثاني على حوله ان كان المال الآخر مما تجب فيه الزكاة أولم يكنمما تجب فيه الزكاة فهو سواء وهو على حوله لا يضاف إلى المال الاول فإذا جاء حول المال الاول زكاه ثم إذا جاء حول المال الثاني نظرنا فان كان يبلغ ما تجب فيه الزكاة زكاه وان كان مما لا تجب فيه الزكاة نظرنا فان كان له مال قد أفاد قبله أو معه معا والمال الذى أفاد قبله أو معه لم يتلفه وهو إذا أضيف هذا المال الي ما أفاد قبله أو معه معا ببلغ أن تجب فيه الزكاة ضم ذلك كله بعضه إلى بعض فزكاه الا أن يكون قد زكى