پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص263

عنده فلا يلتفت إلى تلك لانه أخرجها من ملكه قبل ان يحول عليها الحول وقبل ان تجب عليه فيها الزكاة فلا يلتفت إلى تلك (قلت) فما خرج بعد هذه العشرين من هذا الدين الخمسين وان درهما واحدا زكاه (قال) نعم لان هذا الدرهم الذى يقتضى من هذه الخمسين قد حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة وهو مضاف إلى مال عنده قد وجبت فيه الزكاة وهي تلك العشرون التى زكاها (قلت) أرأيت لو أنه حين أقرض الخمسين الدينار بقيت الخمسون الاخرى عنده لم تضع منه حتى زكاها فأنفقها بعد ما زكاها مكانه ثم اقتضى من الخمسين الدين دينارا واحدا مكانه بعد ما زكى الخمسين التى كانت عنده وبعد ما أنفقها واقتضى الدينار بعد ذلك بيسير (فقال) يزكي هذا الدينار ساعة اقتضاه (قلت) لم وانما اقتضى دينارا واحدا وقد زعمت في المسألة الاولى أنه لا يزكي حتى يقتضى عشرين دينارا (فقال) لا تشبه هذه المسألة الاولى لان هذه قد بقيت الخمسون في يديه حتى زكاها والاولى لم تبق في يديه الخمسون حتى يزكيها فهذا لما بقيت الخمسون في يديه حتى زكاها كانت بمنزلة مالو كانت المائة سلفا كلها ثم اقتضى الخمسين بعد الحول فزكاها ثم أنفقها فلا بد له من ان يزكي كل شئ يقتضى من ذلك الدين وان درهما واحدا لانه يضاف إلى الخمسين التي زكى وان كان قد أنفقها لان الزكاة لما وجبت عليه في الخمسين الدينار التي كانت عنده وجبت عليه الزكاة في كل مال يملكه من الناض مما أفاد قبل الخمسين مما تجب فيه الزكاة أولا تجب فيه فهو لما زكى الخمسين الدينار انما امتنع أن يزكي الدين لانه لا يدري أيخرج أم لا يخرج فلما خرج منه شئ وان درهما واحدا لم يكن له بد من أن يزكيه (قلت) وأصل هذا عند مالك أن كل مال أفدته مما لا تجب فيه الزكاة ثم أفدت بعده ما لا تجب فيه الزكاة ألوا يبلغ أن تكون فيه الزكاة الا أن يجمع بعضه إلى بعض فتجب فيهالزكاة ان جمع فانما يضاف المال الاول إلى الآخر فيزكى إذا حال عليه الحول من يوم أفاد الفائدة الآخرة قال نعم (قلت) وكذلك لو أنه أفاد عشرة دنانير فأقرضها رجلا ثم أفاد بعدها بسنة خمسين دينارا فحال الحول على الخمسين عنده فزكى الخمسي