پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص262

تكن تجب فيه الزكاة فانما يزكيه من يوم يزكي المال الثاني كما وصفت لك (قال) وهذا كله قول مالك بن أنس (قلت) فما قول مالك فيمن أفاد مائة دينار فأقرض منها خمسين دينارا ثم ضاعت الخمسون الاخرى في يديه مكانها قبل ان يحول الحول عليها عنده ثم اقتضى من الخمسين الدينار عشرة دنانير بعد ما حال عليها الحول من يوم ملكها (قال) قال مالك لا شئ عليه في هذه العشرة التى اقتضى (قلت) فان أنفق هذه العشرة التى اقتضى ثم اقتضى عشرة أخرى بعدها (فقال) يزكي هذه العشرة الدنانير التى اقتضاها الساعة والعشرة التى أنفها (قلت) لم يزكي العشرين جميعا وقد أنفق إحداهما قبل أن يقتضى الثانية ولم لم توجب عليه الزكاة في العشرة الاولى حين اقتضاها وأوجبت عليه الزكاة في العشرة الثانية والعشرة الاولى حين اقتضى العشرة الثانية (فقال) لان المال كان أصله مائة دينار فتلفت الخمسون التى كانت بقيت عنده قبل أن يحول عليها الحول وأقرض الخمسين فحال عليها الحول فلما اقتضى من الخمسين الدين بعد الحول عشرة دنانير قلنا لا تزك ولا شئ عليك فيها الساعة لانا لا ندرى لعل الدين لا يخرج منه أكثر من هذه العشرة دنانير فنحن ان أمرناه أن يزكي هذه العشرة الاولى حين خرجت يخشى أن نأمره أن يزكي مالا تجب عليه فيه الزكاة لان الدين لا يزكى حتى يقتضى ألا تري أن الدين لو ضاع كله أو توى وقد حالت عليه أحوال عند الذى هو عليه لم يكن على رب المال فيه زكاة فكذلك إذا قبض منه ما لا تجب فيه الزكاة لم يزك ذلك حتى يقبض ما تجب فيه الزكاة فلما اقتضى العشرة الثانية وجبت الزكاة في العشرة الاولى وفى هذه الثانية وان كان قد أتلف العشرة الاولى لانها قد حال عليها الحول من يوم ملكها قبل أن ينفقها مع مال له أيضا قد حال عليه الحول قبل أن ينفقه وهي هذه العشرة التي اقتضى ألا ترى أن هذه العشرة الثانية التى اقتضى ليست بفائدة وانما هي من مال قد كان له قبل أن ينفق العشرة الاولى فلا بد من أن تضاف العشرة الاولى التى أنفقها إلى هذه العشرة الثانية لان الحول قد حال عليهما منيوم ملكهما فلا بد من أن يزكيهما وأما الخمسون التي أنفقها قبل أن يحول عليها الحو