پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص261

وبطل ماكان قبل ذلك من وقتهما عنده وخلطهما واستقبل بهما حولا مستقبلا كأنه ذهب أفادها مكانه فيصير سبيلها سبيل ذهب أفادها لا زكاة فيها فان أفاد إليها ذهباأخرى ليس من ربحها تكون هذه الفائدة وما بقى في يديه من الذهب الاولى يبلغ ما تجب فيه الزكاة ضمها إليها واستقبل بها حولا من يوم أفاد الآخرة ثم لا زكاة عليه فيهما حتى يحول عليه الحول وفيما في يديه كله ما تجب فيه الزكاة الا أن يكون تجر في بقية المال الاول فيتم عشرين دينارا فيزكيه إذا حال عليه الحول من يوم كان زكاه حين رجع إلى مالا زكاة فيه ولا ينتظر به إلى أن يحول عليه الحول من يوم ربح فيه والربح ها هنا كما وصفت لك هو مخالف للفائدة وهذا الربح لا يبالى من أي بقية المالين كان من الاول أو من الآخر الذي كان لهما وقت لكل مال على حدة فهو يوجب عليه الزكاة في جميع المال وهما على وقتهما إذا ربح فيهما أو في أحدهما ما تجب فيه الزكاة (قلت) أرأيت لو أن رجلا أفاد مالا لا تجب فيه الزكاة فلما مضى لذلك ستة أشهر أفاد أيضا مالا ان جمعه إلى ماله الاول لم تجب فيه الزكاة فتجر في المال الثاني بعد ستة أشهر من يوم أفاد المال الثاني فربح فيه حتى صار بربحه إلى ما تجب فيه الزكاة (قال) يضم المال الاول إلى المال الثاني لانه كانه رجل كانت له خمسة دنانير فائدة فمضى لها ستة أشهر فلما مضى لها ستة أشهر أفاد أيضا خمسة دنانير فتجر في المال الثاني فربح فيه خمسة عشر دينارا فانه يضيف المال الاول إلى المال الثاني فإذا حال الحول على المال الثاني من يوم أفاده زكى المال الاول والمال الآخر جميعا لان الفائدة الآخرة كأنها كانت خمسة عشر دينارا من يوم أفادها والخمسة الزائدة التى فيها فضل فان كان انما تجر في المال الاول وهو خمسة دنانير فربح فيه خمسة عشر دينارا فصارت بربحه تجب فيه الزكاة فانه يحتسب من يوم أفاد المال الاول حولا فيزكيه ويحتسب للمال الثاني من يوم أفاده أيضا سنة فيزكيه فيزكي المالين كل مال على حياله إذا كان الربح في المال الاول كما وصفت لك في صدر هذا الكتاب وان كان الربح في المال الثاني أضاف المال الاول إلى المال الثاني فزكى الاول مع الثاني لان المال الاول لم