پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص258

ثم يقتضي منها عشرين دينارا فيخرج منها نصف دينار ثم يستهلكها ثم يقتضي بعد ذلك من ذلك الدين شيئا فما اقتضى من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة لان أصله كان واحدا (قال) وكل مال كان أصله واحدا أقرضت بعضه أو ابتعت سلعة فبعتها بدين ويبقى بعض المال عندك وفيم أبقيت ما تجب فيه الزكاة فلم تتلفه حتى زكيته فهو والمال الذى أقرضت أو ابتعت به سلعة فبعت السلعة بدين فهو أصل واحد يعمل فيها كما يعمل فيه لو ابتيع به كله فإذا اقتضى مما ابتيع به كله عشرين دينارا وجب فيه نصف دينار وما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير ففيه الزكاة وان كان قد استهلك العشرين التي اقتضى قال وهذا قول مالك بن انس (قال ابن القاسم) وكل مالكان أصله واحدا فأسلفت بعضه أو ابتعت ببعضه سلعة وأبقيت منه في يديك مالا تجب فيه الزكاة فحال عليه الحول وهو في يديك ثم أتلفته فانه يضاف ما اقتضيت إلى ماكان في يديك مما لا زكاة فيه فإذا تم ما اقتضيت إلى ما كان في يديك مما أنفقت بعد الحول فانه إذا تم عشرين دينارا فعليك فيه الزكاة ثم ما اقتضيت بعد ذلك من قليل أو كثير فعليك فيه الزكاة وكل مال كان أصله واحدا فابتعت ببعضه سلعة أو أسلفت بعضه وأبقيت في يديك مالا تجب فيه الزكاة ثم استهلكته قبل أن يحول عليه الحول فانه لا يضاف شئ من مالك خارجا من دينك إلى شئ منه وما اقتضيت منه قبل أن يحول عليه الحول واستهلكته قبل أن يحول عليه الحول فهو كذلك لا يضاف إلى ما بقي عليه من دينك ولكن ما حال عليه الحول في يديك مما فيه الزكاة أولا زكاة فيه فانه يضاف إلى دينك فان كان الذى في يديك مما فيه الزكاة فانك تزكى ما اقتضيت من قليل أو كثير من دينك وان كنت قد استهلكته وان كان لا تجب في مثله الزكاة مما حال عليه الحول فاستهلكته بعد الحول فانك لا تزكى ما اقتضيت حتى تتم ما اقتضيت وما استهلكت بعد الحول عشرين دينارا فتخرج زكاتها ثم ما اقتضيت بعد ذلك من قليل أو كثير فعليك فيه الزكاة (قلت) ما قول مالك في الدين يقيم على الرجل أعواما لكم يزكيه صاحبه إذا قبضه (قال) لعام