المدونة الکبری-ج1-ص257
(قلت) فان اقتضى من الدين أقل من عشرين دينارا أفيزكيه مكانه قال لا (قلت) لم فقال لان العشرين التي عند ليست من الدين وهي فائدة لم يحل عليها الحول (قلت) فان حال الحول على العشرين التى عنده وقد كان اقتضى من الدين أقل من عشرين دينارا (فقال) يزكي العشرين الدينار الآن وما اقتضى من الدين جميعا (قلت) فان كانت عنده العشرون الدينار ولم يقبض من الدين شيئا حتى حال الحول على العشرين ثم اقتضى من الدين دينارا واحدا أيزكي الدينار الذي اقتضى قال نعم (قلت) فان تلفت العشرون فاقتضى دينارا بعدها أيزكيه قال نعم (قلت) وما الفرق بين ما اقتضى من الدين وبين الفائدة جعلت ما اقتضى من الدين تجب فيه الزكاة يزكي كل ما اقتضى بعد ذلك وان كان الذى اقتضى أولا قد تلف وجعلته في الفائدة ان تلفت قبل أن يحول عليها الحول ثم اقتضى من الدين شيئا لم يزكه الا أنيكون اقتضى من الدين ما تجب فيه الزكاة (فقال) لان الفائدة ليست من الدين انما تحسب الفائدة عليه من يوم ملكها وما اقتضى من الدين يحسب عليه من يوم ملكه وقد كان ملكه لهذا الدين قبل السنة فهذا فرق ما بينهما (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) ولو أن رجلا كانت له مائة دينار فأقامت في يديه ستة أشهر ثم أخذ منها خمسين دينارا فابتاع بها سلعة فباعها بثمن إلى أجل فان بقيت الخمسون في يديه حتى يحول عليها الحول زكاها ثم ما اقتضى بعد ذلك من ثمن تلك السلعة من قليل أو كثير زكاه وان كانت الخمسون قد تلفت قبل أن يحول عليها الحول وتجب فيها الزكاة فلا زكاة عليه فيما اقتضى حتى يبلغ ما اقتضى عشرين دينارا فان بقيت الخمسون في يديه حتى يزكيها ثم أنفقها بعد ذلك فأفام دهرا ثم اقتضى من الدين دينارا ؟ ساعدا فانه يزكيه لان هذا الدينار من أصل مال قد وجبت فيه الزكاة وهي الخمسون ؟ زكاها فالدين على أصل تلك الخمسين لانه حين وجبت الزكاة في الخمسين صار أصل الدين وأصل الخمسين واحدا في وجوب الزكاة ويفترقان في أحوالهما وانما مثل ذلك مثل الرجل يبيع السلعة بمائة دينار ولا مال له غيرها فتقيم سنة في يد المشتر