المدونة الکبری-ج1-ص248
عميرة بن أبى ناحية حدثه عن زريق بن حكيم (1) أنه قال كان عندي حلى فسألت ابن المسيب عن زكاته فقال ان كان موضوعا لا يلبس فزكه (ابن وهب) قال ابن لهيعة وأخبرني خالد بن يزيد عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال ليس في الحلى زكاة إذا كان يعار ويلبس وينتفع به (أشهب) عن المنذر بن عبد الله أن هشام بن عروة حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت عميس انه كان لها حلى فلم تكن تزكيهقال هشام ولم أر عروة يزكي الحلى (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد وسعيد ابن المسيب وربيعة بن أبى عبد الرحمن وعمرة ويحيى بن سعيد قالوا ليس في الحلي زكاة (ابن مهدى) عن هشام عن قتادة عن سعيد والحسن وعمر بن عبد العزيز قالوا زكاة الحلى أن يعار ويلبس (ابن مهدي) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ان الحلى إذا كان يوضع كنزا فان في كل مال يوضع كنزا الزكاة وأما حلى تلبسه المرأة فلا زكاة فيه
(قلت) ما قول مالك في أموال العبيد والمكاتبين وأمهات الاولاد أعليهم صدقة في عبيدهم وحروثهم وفي ناضهم وفيما يديرون للتجارة زكاة فقال لا (قلت) وهو قول مالك قال نعم هو قول مالك (قال) وقال مالك ليس عليهم إذا عتقوا وأموالهم في أيديهم زكاة حتي يحول الحول على أموالهم التي في أيديهم من يوم عتقوا (قال) وقال مالك ليس في مال العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد زكاة لا في أموالهم ولا في مواشيهم ولا في حروثهم (قال) وقال مالك ليس في أموال العبد زكاة لا على العبد ولا على السيد (قلت) أرأيت ان قبض الرجل مال عبده أيزكيه مكانه أم حتى يحول عليه الحول (قال) لا زكاة على السيد فيه حتى يحول الحول عليه من يوم قبضه
(1) (زريق بن حكيم) بالتصغير فيهما وزريق هذا هو والد عبد الرحمن بن خالد الاسكندراني صاحب ابن القاسم اه من هامش الاصل