المدونة الکبری-ج1-ص247
ولا يستطيع نزعه فلا زكاة عليه فيه حتي يبيعه وان كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين يخرج زكاته في كل عام (وقال أشهب) وابن نافع في روايتهما انه بمنزلة العرض يشترى للتجارة وهو ممن أو لا يدير يزكى قيمته في الادارة ويزكى ثمنه إذا باع زكاة واحدة إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة إذا كان ممن لا يدير (قلت) فان كان ممن يدير ماله في التجارة أولا يدير فاشترى آنية الفضة أو الذهب وزنها أقل من قيمتها أيزكي قيمتها أم ينظر إلى وزنها (قال) ينظر إلى وزنها ولا ينظر إلى قيمتها (قلت) فان كانت قيمة هذه الآنية ألف درهم للصياغة التي فيها ووزنهاخمسمائة درهم (قال) انما ينظر إلى وزنها ولا ينظر إلى الصياغة (قلت) فهل تحفظ هذا من مالك (قال) قال مالك كل من اشترى حليا للتجارة ذهبا أو فضة فانه يزنه ويخرج ربع عشره ولم يقل يقومه (قال ابن القاسم) ومما يدلك على هذا أنه لو اشترى اناء مصوغا فيه عشرة دنانير وقيمته بصياغته عشرون دينارا فحال عليه الحول انه لا زكاة عليه فيه الا أن يبيعه بما تجب فيه الزكاة فان باعه بما تجب فيه الزكاة وقد حال على الاناء عنده الحول زكاة ساعة يبيعه لان هذا عندي بمنزلة مال لا تجب فيه الزكاة فحال عليه الحول فربح فيه فباعه بتمام ما تجب فيه الزكاة فانه يزكيه مكانه (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (ابن القاسم) عن مالك قال حدثنى عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلى بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلى فلا تخرج منه الزكاة (أشهب) عن سليمان ابن بلال أن يحيى بن سعيد حدثه أن ابراهيم بن أبى المغيرة أخبره انه سأل القاسم بن محمد عن زكاة الحلى فقال ما ادركت أو ما رأيت أحدا صدقه (قال ابن وهب) قال يحيى فسألت عمرة عن صدقة الحلى فقالت ما رأيت أحدا يصدقه ولقد كان لى عقد قيمته اثنتا عشرة مائة فما كنت أصدقه (أشهب) عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية حدثه عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك كانا يقولان ليس في الحلى زكاة إذا كان يعار وينتفع به (ابن وهب) قال ابن لهيعة وأخبرني