پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص245

عن ابراهيم بمثل قول على فما زاد (باب ما جاء في المال يشترى به صاحبه بعد الحول قبل أن يؤدى زكانه) (قال) ما جاء في المال يشترى به صاحبه بعد الحول قبل أن يؤدى زكانه) (قال) وقال مالك بن أنس ولو أن رجلا كانت عنده عشرون دينارا فحال عليها الحول فابتاع بها سلعة ولم يكن أخرج زكاتها فأقامت السلعة بعد الحول عنده حتى حال عليها حول آخر ثم باعها بأربعين دينارا (فقال) يزكي عشرين دينارا للسنة الاولى نصف دينار ثم يزكي للسنة الثانية تسعة وثلاثين دينارا ونصف دينار (قلت) ولم لا يزكي الاربعين كلها للسنتين (فقال) لان المال إذا أخذ منه نصف دينار نقص فانما يزكي ما بعد نقصانه لان النصف حين أعطاه المساكين فكأنه انما أعطاه يوم حال عليه الحول وصارت عليه الزكاة فيما بقى للسنة الثانية (ابن عتاب) قال أشهب وان كان عنده عرض يكون قيمته نصف دينار أ أكثر زكى الاربعين للسنة الادنى دينارا وزكى للحول الاول نصف دينار لان التفريط يحسب عليه شبه الدين وله عرض يحمل دينه (قال) وقال لى مالك بن أنس وان اشترى سلعة بالعشرينالدينار بعد الحول ولم يكن زكى العشرين حتى مضى الحول ثم باع السلعة بعد ذلك بستة أشهر بثلاثين دينارا (قال) لا زكاة عليه الا في العشرين الدينار ويستقبل بالتسعة والعشرين الدينار ونصف دينار حولا من يوم حال الحول على العشرين (قلت) أرأيت لو كانت لرجل مائة دينار حال عليها الحول فاشترى بها خادما فمات الخادم أعليه الزكاة في الدنانير (قال) نعم لانه حين اشترى الخادم بعد ما حال الحول على المائة ضمن الزكاة (قال) قلت وهذا قول مالك بن أنس قال نعم (قلت) فان حال الحول وهي عنده ففرط في زكاتها حتى ضاعت (قال) عليه الزكاة وان كان لم يفرط فلا زكاة عليه فيها (قلت) وهذا قول مالك بن أنس قال نعم

(في زكاة الحلى)

(قال) وقال مالك بن أنس كل حلى هو للنساء اتخذنه للبس فلا زكاة عليهن ف