پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص239

أيأكل فيه (فقال) لا يأكل المعتكف ولا يشرب الا في المسجد ولا يخرج من المسجد الا لحاجة الانسان لغائط أو لبول (قيل) له أفيأكل في رحبة المسجد (فقال) نعم رحبة المسجد متصلة بالمسجد يصلى فيها (قيل) له فقوق ظهر المسجد (فقال) لا يأكل المعتكف فوق ظهر المسجد ولا يقيل فوقه (قال ابن وهب)فقلت لمالك فيقيم المؤذن المعتكف الصلاة مع أصحابه المؤذنين فكره ذلك وقال انه يقيم الصلاة ويمشى إلى الامام وذلك عمل (قال ابن نافع) وقال مالك لا يمشى المعتكف إلى ناس في المسجد ليصلح بينهم ولا لينكح امرأة هو لنفسه ولا ينكحها غيره فان جاؤه في معتكفه فنكح أو أنكح أو أصلح بين قوم فلا بأس بذلك إذا كن خفيفا

(ما جاء في ليلة القدر)

(قال عبد الرحمن بن القاسم) قال مالك بن أنس سمعت من أثق به يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل الذي بلغه غيرهم من طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر التى هي خير من ألف شهر (قال ابن القاسم) قال مالك وبلغني أن ابن المسيب كان يقول من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها (قال ابن وهب) قال مالك بن أنس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في التاسعة والسابعة والخامسة.

قال أرى والله أعلم أنه انما أراد بالتاسعة من العشر الاواخر ليلة احدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين (ابن وهب) وابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الا واخر من رمضان (مالك) عن أبى النضر أن عبد الله بن أنيس الجهنى قال يا رسول الله اني رجل شاسع الدار فمرني بليلة أنزل لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل لها ليلة