پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص235

أيجزئه ذلك (فقال) نعم ولا يخرج إلى مسجد الفسطاط ولا يأتيه وليعتكف في موضعه ولا يجب على أحد أن يخرج الا إلى مكة والمدينة وايلياء (قلت) أرأيت ان قال لله على أن أعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا أيجزئه أن يعتكف في مسجد الفسطاط فقال لا يجزئه (قلت) وهذا قول مالك (فقال) قال مالك من نذر أن يأتي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى فيه فليأته للحديث الذى جاء فيه وهذا لما نذر الاعتكاف فيه فقد نذر أن يأتيه

(في خروج المعتكف وطعامه ودخول أهله عليه وعمله)

(ابن وهب) عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض الا وهي تمشى ولا تقف (قال مالك) ولا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها ولا يعين أحدا الا أن يخرج لحاجة الانسان ولو كان خارجا لشئ من الحوائج لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المرضى والصلاة على الجنائز واتباعها (قال مالك) لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها ودخول البيت الا الحاجة الانسان ومما يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذااعتكف لم يدخل البيت الا لحاجة الانسان (قال مالك) وسألت ابن شهاب عن الرجل المعتكف هل يذهب لحاجته تحت سقف بيت فقال نعم لا بأس بذلك (قال مالك) والامر الذى لا اختلاف فيه عندنا أنه لا ينكر الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة (قال مالك) ولا أرى كره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمع الا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذى اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها قال فان كان مسجدا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه اتيان الجمعة في مسجد سواه فانى لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه لان الله عزوجل قال في كتابه وأنتم عاكفون في المساجد فعم الله المساجد كلها (1) ولم يخصص منها شيئا (قال مالك)

(1) (قوله فعم الله المساجد كلها) قال عبد الملك والعبد والمرأة من الاعتكاف في سعة حيث شاآ