المدونة الکبری-ج1-ص232
قلت) لابن القاسم أرأيت المعتكف إذا انتقض اعتكافه أعليه القضاء في قول مالك (قال) نعم (في إيجاب الاعتكاف والجوار وموضع الاعتكاف) (قلت) لابن القاسم ما الذى يجب به الاعتكاف في قول مالك (قال) إذا دخل معتكفا ونوى أياما لزمه ما نواه (قال مالك) وان نذر أياما يعتكفها لزمه ذلك النذر (قال مالك) والاعتكاف والجوار سواء الا من نذر مثل جوار مكة يجاور النهار وينقلب الليل إلى منزله قال فمن جاور مثل هذا الجوار الذى ينقلب فيه الليل إلى منزله فليس عليه في جواره صيام (قلت) أكان مالك يلزم الرجل إذا جاور بمكة إذا نوى أن يجاور مكة أن يلزمه الجوار بالنية (قال) لا الا أن يكون نذر ذلك فان نذر جواره ولم يرد الاعتكاف وانما أراد أن يجاور كما وصفت لك ينقلب الليل إلى منزله مثل ما يصنع المجاورون بمكة لزمه ذلك (قال ابن القاسم) وانما جوار مكة أمر يتقرب به إلى الله تعالى مثل الرباط والصيام (قلت) فلو أن رجلا نذر جوار المسجد مثل جوار مكة في غير مكة (قال) يلزمه ذلك في أي البلدان كان إذا كان ساكنا في ذلك البلد وان لم يكن ساكنا فيه فقد قال ابن القاسم في رسم حلف ان نذر صوما في مثل العراق وشبهه مما ليس فيه قربة فانه يصوم بمكانه الذى نذره فيه (قال) وقال مالك كل من نذر أن يصوم في ساحل من السواحل مثل الاسكندرية أو عسقلان أو بيت المقدس وهو من أهل مكة أو المدينة (فقال) كلساحل أو موضع يتقرب فيه باتيانه إلى الله تعالى فاني أرى أن يصوم ذلك الصيام بذلك الموضع الذى نذره وان كان من أهل مكة أو المدينة (ابن وهب) عن النعمان بن سالم قال كان على جدتى نذر جوار سنة فسألت عائشة فقالت انه لا جوار الا بصيام استأذنى زوجك فان أذن لك فجاوردى (قال ابن القاسم) وقال مال